الصفحه ٥٤٩ :
وقته. والفرق وقوع ما
في ذمّته أوّلاً على وجهين ، دون الثاني.
«ولو رحل»
من مِنى «قبله»
أي قبل
الصفحه ٣٩ : سواه من الجواهر والأعراض ، فإنّها
لإمكانها وافتقارها إلى مؤثّرٍ واجبٍ لذاته تدلّ على وجوده. وجَمَعَه
الصفحه ٥١ :
وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما
يقتضيه الخبر ، خصوصاً على مذهبه : من جواز التيمّم بغير التراب
الصفحه ٦١ : القول بالنجاسة ، فإنّ
اللازم من اطّراحه كونه ممّا لا نصّ فيه.
«ويجب التراوحُ بأربعة»
رجالٍ (١) كلّ
الصفحه ٨٦ : ؛ لأنّه من الجَفاء «و»
يكره البول «قائماً»
حذراً من تخبيل الشيطان (٣)
«ومطمِّحاً»
به في الهواء للنهي عنه
الصفحه ٩١ : بالآية المكرّرة سبعاً؟ وجهان.
«والجوازُ في المساجد»
غير المسجدين ، بأن يكون للمسجد بابان فيدخل من
الصفحه ٩٢ : .
«ويستحبّ الاستبراء»
للمُنزِل ـ لا لمطلق الجنب ـ بالبول ليزيل أثر المنيّ الخارج ، ثمّ بالاجتهاد بما
تقدّم من
الصفحه ١١١ :
لأ نّه الغاسل حقيقةً
، واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه أيضاً (١)
ولو ترتّبوا
الصفحه ١١٤ :
«وتغسيله على ساجةٍ»
وهي : لوحٌ من خشبٍ مخصوص ، والمراد وضعه عليها أو على غيرها ممّا يؤدّي فائدتها
الصفحه ١٣٣ : فأفادته
استمساكاً. ولا فرق بين أنواعه : من رُخام وبرام (١)
وغيرهما.
خلافاً للشيخ حيث اشترط في جواز
الصفحه ١٣٥ :
متعدّية أو حائلة
فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها ،
وإلّا
الصفحه ١٤٧ :
عليه (١)
مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه (٢)
فما قوّاه في محلّه.
«ولكلّ ركعتين من النافلة
الصفحه ١٥٤ : (٢)
وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر. وفيه قوّة.
ويناسبه المنقول من فعل النبيّ صلى
الصفحه ١٩٢ : البشر «وإن
كان الواقع كذلك» فما كلّ واقعٍ
حقّاً يجوز إدخاله في العبادات الموظّفة شرعاً المحدودة من
الصفحه ٢٠٤ :
ومنه الأفضليّة (١).
«وتجب المقارنة للنيّة»
بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن