الصفحه ٥٣٢ :
«إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من
الغنم» وأفضله الكبش والتيس من الضأن
والمَعز.
«وتجب النيّة
الصفحه ٥٤٤ :
«القول في العود إلى
منى»
«ويجب بعد قضاء مناسكه بمنى العود إليها»
هكذا الموجود في النسخ ، والظاهر
الصفحه ٣٨ : قد استفيد من التوحيد الخالص ، حَسُنَ ذكره في هذا المقام لمزيد
الاهتمام.
«وأشهد أنّ محمّداً نبيٌّ
الصفحه ١١٠ :
من انتفاء التبعيّة
شرعاً ، ومن تولّده منه حقيقةً وكونه ولداً لغةً فيتبعه في الإسلام ، كما يحرم
الصفحه ١١٩ :
معارَضةٍ بأصحّ منها
وأشهر (١).
«ويستحبّ اغتسال الغاسل قبل تكفينه»
غُسل المسّ إن أراد هو التكفين
الصفحه ١٢٩ :
المحدثة مع اعترافهم
بأ نّه خلاف السنّة مراغمةً للفرقة المحقّة (١).
«وصبّ الماء عليه من قبل رأسه
الصفحه ١٥٦ : عند قيامها؛ لاستحباب صلاة ركعتين من نافلتها حينئذٍ ، وفي
الحقيقة هذا الاستثناء منقطع؛ لأنّ نافلة
الصفحه ١٨٣ :
وفي الذكرى جوّز السجود عليه إن اتّخذ
من القنّب ، واستظهر المنع من المتّخذ من الحرير ، وبنى المتّخذ
الصفحه ٢٩٣ : اُخرى عدل إليها ، وهكذا .... ولو ذكر بعد العدول
براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنويّة أوّلاً
الصفحه ٣٦٨ :
للإمام خاصّةً ،
والثاني لآخذه. نعم ، هو غنيمة بقولٍ مطلق ، فيصحّ إخراجه منها (١).
وإنّما يجب
الصفحه ٣٨١ :
الكفّار لنفسه واختصّ
به من الأموال المنقولة وغيرها غير المغصوبة من مسلمٍ أو مسالم.
«وميراث فاقد
الصفحه ٤١٤ : مثلها عادةً فعليهما
الفدية ، ثمّ إن قدرا على القضاء وجب. والأجود حينئذٍ ما اختاره في الدروس من
وجوبها
الصفحه ٤٥٤ : الدروس اختصاص المنع بالناصب ويستثنى منه الأب (١)
والأجود الأوّل؛ للرواية (٢)
والشهرة. ومنعه بعض الأصحاب
الصفحه ٤٦٢ :
ولو عيَّن النائب خاصّة اُعطي اُجرة مثل
من يحجّ مجزياً ، ويحتمل اُجرة مثله فإن امتنع منه أو مطلقاً
الصفحه ٤٦٤ : .
«ولو تعدّدوا»
من عنده الوديعة أو الحقّ وعلموا بالحقّ وبعضهم ببعض «وزّعت»
اُجرة الحجّة وما في حكمها