الصفحه ٢٣١ :
مذكوراً بالتبع ، وأن يريد بها ما يُطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعاً من النقيض.
«وهي : ما سلف»
في الشرط
الصفحه ٢٤٦ : عادة.
«والأعمى»
وإن وجَدَ قائداً أو كان قريباً من المسجد.
«والأعرج»
البالغِ عَرَجُه حدَّ الإقعاد أو
الصفحه ٣٧٧ : ـ كما هو المشهور بين
المتأخّرين منهم (١)
ـ يصرفه على حسب ما يراه من بسطٍ وغيره ، ومن لا يرى ذلك يجب عليه
الصفحه ٤٨١ : الله عليه وآله لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لهنّ ولمن أتى
عليهنّ من غير أهلهنّ» (٢)
«ستة»
:
«ذو
الصفحه ٥٢٠ : اللّٰه بن جندب
بالموقف فلم أر موقفاً كان أحسنَ من موقفه ، ما زال مادّاً يده إلى السماء ودموعه
تسيل على
الصفحه ٣٥ :
عليه الآية من
التخويف المانع من مقابلة نعمة اللّٰه بالكفران ، فقد جمع صدرها وعجزها بين
رتبتي الخوف
الصفحه ١١٧ :
«النَّمَط»
وهو ثوبٌ من صوفٍ فيه خُططٌ تخالف لونه شاملٌ لجميع البدن فوق الجميع. وكذا تزاد
عنه خرقةٌ
الصفحه ١٤٤ : الحقيقة.
وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة
الاحتياط والقضاء ، فيمكن دخولُهما في «الملتزم»
ـ وهو الذي
الصفحه ١٨١ : تُصلّي خلفه (٢)
وظاهره تأخّرها في جميع الأحوال عنه بحيث لا يحاذي جزءٌ منها جزءاً منه ، وبه عبّر
بعضُ
الصفحه ٢٧٦ :
لها ، وإن اشتمل على
زيادة الأركان من النيّة والتكبير ، ونقصان بعضٍ كالقيام لو احتاط جالساً
الصفحه ٢٩٥ :
فتكون مجزئةً؛
للامتثال.
وما ذكروه من الإمكان معارَضٌ بالأمرِ
واستحباب المبادرة إليها في أوّل
الصفحه ٣٣٣ :
أكثر أموال العرب «والغلّات الأربع»
: الحنطة بأنواعها ومنها العَلَس (١)
والشعير ومنه السُّلت
الصفحه ٤٤٥ :
بالوصيّة ، فإنّه
يتعيّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اُجرته من الميقات من الثلث إجماعاً ، وإنّما
الصفحه ٥١٢ : .
«والشرب من زمزم ، وصبّ الماء منه عليه»
من الدلو المقابل للحَجَر ، وإلّا فمن غيره. والأفضل استقاؤه بنفسه
الصفحه ٥٢٧ : «حرمّياً»
فلا يُجزئ من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجداً ، لتحريم إخراج الحصا منه
المقتضي للفساد في