محمّد بن مسلم (١) الدالّة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسّان (٢) بجوازه على غير طهر ، كذا علّله المصنّف (٣) وغيره (٤). وفيه نظر؛ لأنّ المجوّزة مجهولة الراوي فكيف يُؤوّل الصحيح لأجلها ، ومن ثَمّ ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم المفيد والمرتضى (٥) ـ إلى اشتراطها والدليل معهم.
ويمكن أن يريد طهارة الحصى ، فإنّه مستحبّ أيضاً على المشهور ، وقيل بوجوبه (٦).
وإنّما كان الأوّل أرجح؛ لأنّ سياق أوصاف الحصى أن يقول : «الطاهرة» لينتظم مع ما سبق منها ، ولو اُريد الأعمّ منهما كان أولى.
«والدعاء» حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور (٧).
«والتكبير مع كلّ حصاة» ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معاً.
«وتباعد» الرامي عن الجمرة «نحو خمس عشرة ذراعاً» إلى عشر.
«ورميها خَذْفاً» والمشهور في تفسيره : أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظُفر السبّابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى (٨)
____________________
١) الوسائل ١٠ : ٦٩ ، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.
٢) المصدر السابق : ٧٠ ، الحديث ٥.
٣) الدروس ١ : ٤٣١.
٤) كالعلّامة في المختلف ٤ : ٢٦٢.
٥) المقنعة : ٤١٧ ، ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٦٨.
٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٨١.
٧) راجع الوسائل ١٠ : ٧١ ، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.
٨) السرائر ١ : ٥٩٠.