الصفحه ٢٧١ : محمّد ، وفي الدروس : اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد (٢)
«أو
بسم اللّٰه وباللّٰه والسلام عليك أيّها
الصفحه ٢٧٢ : عاطفاً لركعتي الجلوس ب «ثُمّ»
(٢) كما ذَكَر هنا ،
فيجب الترتيب بينهما ، وفي الدروس جعله أولى (٣)
وقيل
الصفحه ٢٨٧ : فإن
انتفيا سقط ، اختاره في الدروس (٣).
ولبعض الأصحاب رابع ، وهو وجوب تكرير
الفرائض حتّى يُحصّله
الصفحه ٢٩٢ : المنعَ (٢)
وفي صوم الدروس الجوازَ (٣)
وعليه يتفرّع تبرّعُ غيره به.
والأقرب اختصاصُ الحكم بالوليّ فلا
الصفحه ٣١٧ : في المشهور ، وقدّره في الدروس ب «ما لا يُتخطّى»
(٢) وقيل : بشبر (٣)
ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما
الصفحه ٣١٨ : بالاستحباب
العلّامة في المختلف ٣ : ٧٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٢٢.
٢) منهم المحقّق في
المعتبر ٢ : ٤٢٠
الصفحه ٣٢٧ :
وفي الدروس جعل
القرعة بعد الأصبح (١)
وبعض هذه المرجِّحات ضعيف المستند ، لكنّه مشهور.
«و»
الإمام
الصفحه ٣٣٥ : الواحدة ، ولم يقل بذلك أحدٌ من الأصحاب ، والمصنّف قد نقل
في الدروس والبيان (١)
أقوالاً نادرة وليس من
الصفحه ٣٣٧ : ، وفاقاً للدروس (١).
ولا فرق بين وقوعه لعذر وغيره.
وفي تحقّقه بعلْف غير المالك لها على
وجهٍ لا يستلزم
الصفحه ٣٤٣ : (٣)
والنصوص
____________________
١) راجع البيان : ٢٩٦
، والدروس ١ : ٢٣٧.
٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ،
المسألة ٧٨
الصفحه ٣٤٥ : ليس بشرطٍ. وهو قويٌّ ، وبه صرّح في الدروس (١)
وإن كان المشهور خلافه ، وهو خيرة البيان (٢).
ولو كانت
الصفحه ٣٤٦ : «ويأثم *»
للإخلال بالفوريّة الواجبة. وكذا الوكيل والوصيّ بالتفرقة لها ولغيرها.
وجوَّز المصنّف في الدروس
الصفحه ٣٥١ :
بالفرق (١)
واستحسنه المصنّف في البيان (٢)
وهو ظاهر إطلاقه هنا ، وتردّد في الدروس (٣).
ومَن تجب
الصفحه ٣٥٩ : منهم ، والنائب كالمنوب. وقيل : يجب (٤)
لدلالة الأمر عليه. وهو قويٌّ ، وبه قطع المصنّف في الدروس
الصفحه ٣٦٨ : ذلك من الساحل أو عن وجه الماء لم يكن غوصاً ،
وفاقاً للمصنّف في الدروس (٢)
وخلافاً للبيان (٣)
وحيث لا