الصفحه ٥٠٥ : «اللأمة»
وهي الدِرع ، كأ نّه اتّخذه جنّة وسلاحاً (٢).
«وتقبيله»
مع الإمكان وإلّا استلمه بيده ثم قبَّلها
الصفحه ٥٠٦ : إلّا غفرها له إن شاء
اللّٰه تعالى ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (١).
ومتى استلم حفظ
الصفحه ٥٠٨ : فاعل»
للنُسُك «إلّا
* عمرة التمتّع» فلا يجب فيها «وأوجبه فيها بعض
الأصحاب (١)»
وهو ضعيف.
ويشمل قوله
الصفحه ٥١١ : إن عرض قصدها بعد الإكمال ، وإلا فالأوّل ، وعلى
التقديرين فالزيادة يستحقّ عليها ثواب في الجملة وإن قلّ.
الصفحه ٥١٣ : الثامن ، وإلّا
تعيّن إهداره «كالطواف»
وهذا القيد (٢)
يمكن استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم
الصفحه ٥١٨ : بالحكم قبل الغروب ، وإلّا
وجب العود مع الإمكان ، فإن أخلّ به فهو عامد. وأمّا العود بعد الغروب فلا أثر له
الصفحه ٥٣٠ : من البقر
والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الإ بل في السادسة.
«تام الخلقة»
فلا يُجزي الأعور ولو ببياض
الصفحه ٥٣٧ : ، ليدفع عن صاحبه غرامة الإ بدال.
«ومحلّه»
أي محلّ ذبح هدي القران «مكّة
إن قرنه ب» إحرام «العمرة ، ومِنى
الصفحه ٥٣٩ : عسلاً
وصمغاً ويجعله في رأسه ، لئلّا يَقْمَل أو يتّسخ «والصرورة»
وقيل : لا يجزئهما إلّا الحلق (٥)
للأخبار
الصفحه ٥٤٠ : يُقصّر منه غيره (١)
وإلّا وجوباً ، ولا يجزئ الإمرار مع إمكان التقصير؛ لأنّه بدل عن الحلق اضطراري
والتقصير
الصفحه ٥٤٦ : بغيرها قبل إكمالها
وإعادتها إن لم تبلغ الأربع (١)
وإلّا بنى عليها واستأنف الباقي. ويظهر من العبارة عدم
الصفحه ٥٤٨ :
لثبوت الكفّارة فيه
مطلقاً ، دون غيره «ولم
تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى».
«وإلّا»
يجتمع
الصفحه ٥٤٩ : القابل»
وجوباً إن لم يحضر ، وإلّا وجبت المباشرة.
«ويستحبّ النفر في الأخير (١)»
لمن لم يجب عليه «والعود
الصفحه ٥٥٥ : في» كفّارة «الصيد»
«ففي النعامة بدنة»
وهي من الإ بل الاُنثى التي كمل سنّها خمس سنين ، سواء في ذلك
الصفحه ٥٥٩ : ، وفي ثالثٍ (٤)
إلحاق الدرّاج بهما. ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض؛ لأنّه صنف منه.
«وإلّا»
يتحرّك