الصفحه ٤٣٢ : ، وإلّا فلا ، وإن فسد (٥)
في بعضها.
«وليلاً ونهاراً الجماع»
قُبلاً ودُبراً «وشمّ
الطيب» والرياحين على
الصفحه ٤٣٤ : سوى صاحب المعتبر (٢)
وفي المختلف : أنّ القول بذلك لم يظهر له مخالف (٣)
ومثل هذا هو الحجّة ، وإلّا
الصفحه ٤٣٨ : ، ويأمره بالتلبية إن أحسنها وإلّا لبّى عنه ،
ويُلبسه ثوبي الإحرام ، ويُجنّبه تروكه. وإذا طاف به أوقع به
الصفحه ٤٣٩ : (١)
ومال إليه المصنِّف في الدروس (٢)
وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ المشتمل على الخطر ، وإلّا فاشتراط إذنهما
الصفحه ٤٤٠ : بين البذل والهبة ، فإنّه إباحة يكفي فيها الإ يقاع.
ولا فرق بين بذل الواجب ليحجّ بنفسه ،
أو ليصحبه
الصفحه ٤٤٤ : مستقرّاً ، وإلّا سقط ، سواء تلبّس أم لا.
«ولو مات قبل ذلك وكان»
الحجّ «قد
استقرّ في ذمّته» بأن اجتمعت له
الصفحه ٤٤٦ : الثلث مع عدم إجازة
الوارث إن لم نوجبه من البلد ابتداءً ، وإلّا فمن الأصل.
وحيث يتعذّر من الميقات يجب
الصفحه ٤٤٩ : تبعه (٤)
«إن
نوى حجّة النذر أجزأت» عن النذر وحجّة
الإسلام على تقدير وجوبها حينئذٍ «وإلّا فلا»
استناداً
الصفحه ٤٥١ : رمي الجمار؛ لأنّ المشي وصف في الحجّ المركّب
من الأفعال الواجبة ، فلا يتمّ إلّا بآخرها. والمشهور ـ وهو
الصفحه ٤٥٢ : تعيين السنة أو الإطلاق واليأس من القدرة ولو بضيق وقته لظنّ الوفاة ، وإلّا
توقّع المكنة.
«و»
حيث جاز
الصفحه ٤٦٥ : عدم سعتها جدّاً ، وإلّا فمحلّته.
____________________
١) راجع الوسائل ٨ :
١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب
الصفحه ٤٨٠ : رجع قبل دخول الحرم فلا
قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. «وإلّا»
يكن متعمّداً بل نسي أو جهل أو لم يكن
الصفحه ٤٩٦ : تبعاً للرواية (٧)
وإلّا فهو كالمستغنى عنه.
____________________
١) التذكرة ٧ : ٣٣١.
٢) الدروس
الصفحه ٤٩٧ : يستقى بها على الإ بل ، قاله الجوهري (٢)
وفي تعدّي الحكم إلى مطلق البَكَرَة نظرٌ : من ورودها لغةً
الصفحه ٥٠٠ : يساره ابتداءً جاز مع
عدم التقيّة ، وإلّا فلا. والنصوص مصرِّحةٌ باستحباب الاستقبال (٣)
وكذا جمع من