مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل «وشجر الفواكه» ويحرم ذلك (١) على المحُلّ أيضاً؛ ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام.
«وقتل هوامّ الجسد» بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقُمل والقراد. وفي إلحاق البُرْغوث بها قولان (٢) أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرةً وتسبيباً كوضع دواءٍ يقتله «ويجوز نقله» من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النصّ (٣) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً للأوّل أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً.
____________________
١) أراد بذلك ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. (منه رحمه الله).
٢) قول بالإلحاق للشيخ في النهاية : ٢٢٩ ، والحلّي في الجامع : ١٨٤ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٣٤ ، وقول بعدمه للشيخ أيضاً في المبسوط ١ : ٣٣٩.
٣) الوسائل ٩ : ١٦٣ ، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٥.