ولو لم يسع أحدهما فالقولان. والتفصيل آتٍ فيما لو أقرّ بالحجّتين أو علم الوارث أو الوصي كونهما عليه.
«ولو تعدّدوا» من عنده الوديعة أو الحقّ وعلموا بالحقّ وبعضهم ببعض «وزّعت» اُجرة الحجّة وما في حكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال. ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين ، فالظاهر الإجزاء؛ لاشتراكهم في كونه مال الميّت الذي يُقدّم إخراج ذلك منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم بالحقّ تعيّن على العالم بالتفصيل. ولو علموا به ولم يُعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد على الأقوى ، ولا معه ضمنوا ما زاد على الواحدة. ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كلّ منهم ما يخصّه من الاُجرة ، وتحلّلوا ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام. ولو حجّوا عالمين بعضهم ببعض صحّ السابق خاصّة وضمن اللاحق ، فإن أحرموا دفعةً وقع الجميع عن المنوب وسقط من وديعة كلّ واحدٍ ما يخصّه من الاُجرة الموزّعة وغرم الباقي.
وهل يتوقّف تصرّفهم على إذن الحاكم؟ الأقوى ذلك مع القدرة على إثبات الحقّ عنده؛ لأنّ ولاية إخراج ذلك قهراً على الوارث إليه. ولو لم يمكن فالعدم أقوى ، حذراً من تعطيل الحقّ الذي يعلم من بيده المال ثبوته ، وإطلاق النصّ (١) إذنٌ له.
«وقيل : يفتقر إلى إذن الحاكم» مطلقاً (٢) بناءً على ما سبق. «وهو بعيد» لإطلاق النصّ وإفضائه إلى مخالفته حيث يتعذّر.
____________________
١) الوسائل ٨ : ١٢٨ ، الباب ١٣ من أبواب النيابة في الحجّ ، الحديث الأوّل.
٢) لم نظفر بقائله.