بالمعيّن والتأخير في المطلق.
ووجه عدم الإجزاء في المعيّنة بناءً على أن الثانية فرضه ظاهر ، للإخلال بالمشروط ، وكذا في المطلق ـ على ما اختاره المصنّف في الدروس : من أنّ تأخيرها عن السنة الاُولى لا لعذر يوجب عدمَ الاُجرة (١) ـ بناءً على أن الإطلاق يقتضي التعجيل ، فيكون كالمعيَّنة ، فإذا جعلنا الثانية فرضَه كان كتأخير المطلق فلا يجزئ ولا يستحقّ اُجرة.
والمرويّ في حسنة زرارة أنّ الاُولى فرضه ، والثانية عقوبة (٢) وتسميتها حينئذٍ فاسدة مجاز ، وهو الذي مال إليه المصنّف. لكن الرواية مقطوعة ، ولو لم نعتبرها لكان القول بأن الثانية فرضه أوضح ، كما ذهب إليه ابن إدريس (٣).
وفصَّل العلّامة في القواعد غريباً ، فأوجب في المطلقة قضاء الفاسدة في السنة الثانية والحجّ عن النيابة بعد ذلك (٤) وهو خارج عن الاعتبارين؛ لأنّ غايته أن تكون العقوبة هي الاُولى ، فتكون الثانية فرضه ، فلا وجه للثالثة. ولكنّه بنى على أن الإفساد يوجب الحجّ ثانياً ، فهو سبب فيه كالاستئجار ، فإذا جعلنا الاُولى هي الفاسدة لم تقع عن المنوب ، والثانية وجبت بسبب الإفساد وهو خارج
____________________
و ٣] أن يحكم بكون الثانية فرضه وأ نّه مع التعيين لا يستحقّ اُجرةً وإن وجب عليه القضاء؛ لأنّها غير المستأجر عليه ، ومع الإطلاق يجب عليه القضاء ويكون الثانية فرضه ويستحقّ الاُجرة عليها لا على الاُولى؛ لأنّ الفاسد غير مستأجر عليه والإجارة لم تبطل فيبرأ بالثانية ويستحقّ الاُجرة. (منه رحمه الله).
١) الدروس ١ : ٣٢٣.
٢) الوسائل ٩ : ٢٥٧ ، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث ٩.
٣) السرائر ١ : ٦٣٢.
٤) القواعد ١ : ٤١٤.