الإ يمان فيها ، أم إسقاطاً للواجب في الذمّة كإسلام الكافر؟ قولان (١) وفي النصوص ما يدلّ على الثاني (٢).
«نعم يستحبّ الإعادة» للنصّ (٣) وقيل : يجب (٤) بناءً على اشتراط الإ يمان المقتضي لفساد المشروط بدونه ، وبأخبار (٥) حملها على الاستحباب طريق الجمع.
____________________
١) صريح العلّامة في المختلف (٤ : ٢١) وظاهر الشهيد في الدروس (١ : ٣١٥) هو الأوّل ، والباقون حكموا بعدم وجوب الإعادة من غير تعرّض لوجهه.
٢) أشار في المسالك (٢ : ١٤٨) إلى رواية سليمان بن خالد ، وموضع السؤال فيها الصلاة ، راجع الوسائل ١ : ٩٨ ، الباب ٣١ من أبواب مقدّمة العبادات ، الحديث ٤.
٣) الوسائل ٨ : ٤٢ ، الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ١ و ٢ و ٣.
٤) نقله العلّامة عن ابن الجنيد في المختلف ٤ : ١٩ والقاضي في المهذّب ١ : ٢٦٨.
٥) راجع الوسائل ٨ : ٤٣ ، الباب ٢٣ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث ٥ و ٦.