«ومن المسافر في دم المتعة» بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة «وبدل البَدَنة» وهو ثمانية عشر يوماً للمفيض من عرفات قبل الغروب عامداً «والنذر المقيّد به» أي : بالسفر ، إمّا بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلّاأ نّه لا بدّ من تخصيصه بالقصد منفرداً أو منضمّاً. خلافاً للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق (١) لذلك ، وللمفيد حيث جوّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان (٢) «قيل» والقائل ابنا بابويه (٣) : «وجزاء الصيد» وهو ضعيف؛ لعموم النهي (٤) وعدم ما يصلح للتخصيص.
«ويُمرَّن الصبيّ» وكذا الصبيّة على الصوم «لسبع» ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعةٌ (٥) تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشدّداً.
«وقال ابنا بابويه (٦) والشيخ في النهاية (٧) :» يمرّن «لتسعٍ» والأوّل أجود ، ولكن يشدّد للتسع.
ولو أطاق بعض النهار خاصّةً فعل. ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب؛ لأنّ
____________________
١) نقله عنه العلّامة في المختلف ٣ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦ فإنّ العبارة هناك لا تفي بالمقصود ، وراجع الانتصار : ١٩٢.
٢) المقنعة : ٣٦١ ـ ٣٦٢.
٣) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ٤٦٢ ، وراجع المقنع : ١٩٩.
٤) راجع الوسائل ٧ : ١٢٣ ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، والصفحة ١٤٢ ، الباب ١١ من الأبواب.
٥) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ١٩٨ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٨٣ ، والتحرير ١ : ٤٨٥.
٦) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ٤٨٦ ، وانظر الفقيه ٢ : ١٢٢ ، ذيل الحديث ١٩٠٧.
٧) النهاية : ١٤٩.