الصفحه ٤٦٨ : «المقام
، أو تحت الميزاب» مخيّراً بينهما ،
وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في
الصفحه ٤٧٠ : ،
ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب (١)
وكذا أطلق جماعة (٢)
والمصرَّح به في الأخبار الكثيرة هو
الصفحه ٤٧٧ : فليس
له أن يقصّر وليس له متعة».
قال المصنّف في الدروس : يمكن حملها على
متمتّعٍ عدل عن الإفراد ثمّ
الصفحه ٤٧٨ : استثناه في الدروس (٢).
____________________
١) الوسائل ٩ : ٥٤٤ ،
الباب ٦ من أبواب التقصير ، الحديث
الصفحه ٤٨٥ : ء» وركعتيه. والثلاثة الاُول منها أركان
دون الباقي. ولم يذكر التلبية من الأفعال كما ذكرها في الدروس
الصفحه ٤٩٠ : ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه. والأوّل
أولى وفاقاً للدروس (١)
والجمع أكمل. وإنّما يجوز
الصفحه ٤٩١ : الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء «والمعصفرة وشبهها **»
وقيّدها في الدروس بالمشبعة (٥)
فلا يكره بغيره
الصفحه ٤٩٣ : النبات الرطب كالورد والياسمين فهو
ريحان ، والأقوى تحريم شمّه أيضاً ، وعليه المصنّف في الدروس (٣)
وظاهره
الصفحه ٤٩٤ : واللّٰه» وقيل : مطلق اليمين
(٤) وهو خيرة الدروس (٥)
وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات
الصفحه ٥٠٢ : عبارته في ذلك فاعتبر هنا خلفه ، وأضاف إليه «أحد جانبيه»
في الألفيّة (٢)
وفي الدروس : فَعَلَهما في المقام
الصفحه ٥٠٣ :
الدروس أطلق البناء
فيها مطلقاً (١).
«ولو ذكر»
نقصان الطواف «في
أثناء السعي ترتّبت صحّته وبطلانه
الصفحه ٥٠٧ :
التعذّر»
والظاهر أنّ المراد به المشقة الكثيرة وفاقاً للدروس (١)
ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً
الصفحه ٥٠٨ : »
والقائل ابن إدريس واستقربه في الدروس : «يختصّ»
التحريم «بموضع
تحريم ستر الرأس (٣)»
كطواف العمرة؛ لضعف
الصفحه ٥١٢ : في المسجد كباب بني شيبة ، إلّا أنّه معلَّم باُسطوانتين ، فليخرج
من بينهما. وفي الدروس : الظاهر
الصفحه ٥١٣ : الثامن ، وإلّا
تعيّن إهداره «كالطواف»
وهذا القيد (٢)
يمكن استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم