الصفحه ٤٢١ : يكون جاهلاً والولد عاقّاً والزوجة عاصيةً والعبد آبقاً (٤)
وجعله أولى يؤذن بانعقاده. وفي الدروس استقرب
الصفحه ٤٢٨ :
صحّة صومه (١)
وفي الدروس صرّح بشرعيّته (٢)
فليكن الاعتكاف كذلك ، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا
الصفحه ٤٣١ : ء وإن لم يكن بعارض. واختاره في الدروس (٦)
والأجود الأوّل ، وظاهر العبارة يرشد إليه؛ لأنّ المحرم يختصّ
الصفحه ٤٣٤ : الاعتكاف «فأربع»
اثنتان عنه واثنتان يتحمّلهما عنها «على الأقوى»
بل قال في الدروس : إنّه لا يعلم فيه مخالفاً
الصفحه ٤٣٩ : (١)
ومال إليه المصنِّف في الدروس (٢)
وهو حسن إن لم يستلزم السفرَ المشتمل على الخطر ، وإلّا فاشتراط إذنهما
الصفحه ٤٤١ : الاستنابة اليأس من
البرء أم يجب مطلقاً وإن لم يكن مع عدم اليأس فوريّاً؟ ظاهر الدروس الثاني (٣)
وفي الأوّل
الصفحه ٤٤٣ : ، رواه الشيخ في التهذيب (٢)
ولم يذكر في الدروس غيره (٣)
«والمحامل
تُساق بين يديه» وهو أعلم بسنّة جده
الصفحه ٤٤٦ : سنده. ونسبة الحكم هنا إلى ظاهر الرواية فيه نوع
ترجيح مع توقّف. ولكنّه قطع به في الدروس (١).
وعلى
الصفحه ٤٤٧ : مخالفاً ثمّ استبصر لم يُعد ،
إلّاأن يخلّ بركن» عندنا
لا عنده ، على ما قيّده المصنّف في الدروس (٥)
مع أنّه
الصفحه ٤٥١ : الذي قطع به المصنّف
في الدروس (٢)
ـ أنّ آخره طواف النساء (٣).
«ويقوم في المعبر»
لو اضطرّ إلى عبوره
الصفحه ٤٥٤ : الدروس اختصاص المنع بالناصب ويستثنى منه الأب (١)
والأجود الأوّل؛ للرواية (٢)
والشهرة. ومنعه بعض الأصحاب
الصفحه ٤٥٦ :
____________________
١) «عنه» من (ر).
٢) اُنظر الدروس ١ :
٣٢٤ ، ولم نظفر بالإطلاق في غيره.
٣) راجع الوسائل ٨ :
١٢٧ ، الباب
الصفحه ٤٥٧ : الواحد عنهما ،
وفاقاً للمصنِّف في الدروس (١).
وعلى تقدير المنع لو فعله عنهما لم يقع
عنهما ، ولا عنه
الصفحه ٤٥٩ : ، للإخلال بالمشروط ، وكذا في المطلق ـ على ما اختاره
المصنّف في الدروس : من أنّ تأخيرها عن السنة الاُولى لا
الصفحه ٤٦٠ : «لو أعوز»
وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظّر المصنّف في الدروس (٢)
: من أصالة البرا