الصفحه ٣٧٣ : المصنّف في الدروس (١)
والأوّل في البيان (٢).
ولا يسقط ببيع الذمّي لها قبل الإخراج
وإن كان لمسلمٍ ، ولا
الصفحه ٣٧٥ : . وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجهٌ ، قطع به المصنّف في
الدروس (٣).
ولو كان له مالٌ آخر لا
الصفحه ٣٧٩ : المباينة ـ فعند
عدم المخصّص يبقى العموم. وتوقّف المصنّف في الدروس (٤).
«ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد
الصفحه ٣٨٥ : (٤)
ـ ومنها الدروس (٥)
ـ لا وجه له.
____________________
١) يأتي في الصفحة
٤٠٤.
٢) مال إليه الشيخ في
الصفحه ٣٨٦ : «التعمّد»
الجاهل بتحريمها وإفسادها. وفي وجوب الكفّارة عليه خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في
الدروس عدمه
الصفحه ٣٨٧ : وإن بقي البدن «متعمّداً»
والأقوى تحريمه من دون إفسادٍ أيضاً. وفي الدروس أوجب به القضاء والكفّارة
الصفحه ٣٨٩ :
واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم
المراعاة وإن ظنّ. وبه صرّح في الدروس (١).
وظاهر القائلين
الصفحه ٣٩٢ :
الاعتياد بغيرِ قصد الإمناء غير كافٍ. والأقوى الاكتفاء به ، وهو ظاهره في الدروس (٣).
وإنّما وجب القضاء مع
الصفحه ٣٩٣ : التكفير «فواحدةٌ»
على المشهور ، وفي الدروس : قطعاً (١)
وفي المهذّب : إجماعاً (٢)
وقيل : تتكرّر مطلقاً
الصفحه ٣٩٨ : للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه لا قبله؛ لتعذّره كما ذكرناه. وممّن صرّح
به المصنّف في الدروس في نيّات
الصفحه ٤٠٩ : الوسائل ٧ : ٢٤٤ ، الباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان.
٢) حكاه في الدروس (١
: ٢٨٧) عن الحسن (ابن أبي عقيل
الصفحه ٤١٠ :
المصنّف في الدروس (١)
واكتفى ابن ادريس بالقضاء مطلقاً (٢)
عملاً بالآية (٣)
وطرحاً للرواية ـ على
الصفحه ٤١١ :
الإناث. واختاره في
الدروس (١)
ولا ريب أنّه أحوط.
ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء
سقط
الصفحه ٤١٣ : حينئذٍ الفدية معه؟ قطع به في الدروس (٥).
____________________
١) الوسائل ٧ : ١٣٠ ـ
١٣١ ، الباب ٤ من
الصفحه ٤١٦ : كان الأصل متتابعاً ـ كما يقتضيه إطلاق
العبارة ـ وهو قولٌ قويّ. واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل