الصفحه ١٤٦ : الوتيرة موضع وفاقٍ ، وفيها على المشهور ، بل قيل : إنّه إجماعيٌّ أيضاً (٥).
ولكن روى الفضل بن شاذان عن
الصفحه ٣٨١ : »
غائباً كان أم حاضراً على المشهور ، وبه روايةٌ مرسلة (١)
إلّاأ نّه لا قائل بخلافها ظاهراً.
والمشهور أنّ
الصفحه ٩٨ : إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد
معاً. أمّا لو نسيت أحدهما خاصّةً ، فإن كان الوقت أخذت العدد كالروايات
الصفحه ٢٥٥ : ثنائيّة
أو عشاريّة. وقد وردت في روايات كثيرة أنّها «عشر ركعات وأربع سجدات» وفي روايةٍ «أنّ
عليّاً عليه
الصفحه ١٥٤ :
المشهور رواية (١)
وفتوىً.
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتدادهما
بامتداد وقت فضيلة الفريضة
الصفحه ٤٩٥ : والسواك. والأقوى أنّه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه
لضرورة ، كبطّ جرح (١)
وشقّ دُمَل وحجامةٍ
الصفحه ٤٥٢ :
وبه صرّح جماعة (١)
استناداً إلى رواية (٢)
تقصر ـ لضعف سندها ـ عنه. وفي الدروس جعله أولى (٣)
وهو
الصفحه ٤٦٦ :
«و»
يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنّه «يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها التمتع»
بخلاف عُمرتيهما فإنّها
الصفحه ٥١٤ :
من المحرّمات حتى يأتي به كَمَلاً أو نائبه.
«ولو ظنّ فعلَه فواقع»
بعد ان أحلّ بالتقصير «أو
قلّم
الصفحه ١٣٩ : التمكّن منه بعدها؟ الأقرب العدم؛ لما تقدّم : من أنّه
مشروطٌ بالتمكّن ، ولم يحصل ، والمانع الشرعي كالعقلي
الصفحه ٢٧٩ : الدالّة على الاحتياط المذكور (٤)
وروايةِ سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنّه قال : «يبني على يقينه
الصفحه ٢٨٤ :
في هذا الشكّ بخصوصه
، وأخبار الاحتياط خاليةٌ منهما ، والأصل يقتضي العدم.
«وفي رواية إسحاق بن
الصفحه ٣٣٣ : المصنّف في غيره الخُضَر (٣)
وهو حسن. وروي استثناء الثمار أيضاً (٤)
«وفي
مال التجارة» على الأشهر روايةً
الصفحه ٣٧٦ : المشهور؛ عملاً بظاهر الآية (١)
وصريح الرواية (٢)
«ثلاثة»
منها «للإمام
عليه السلام» وهي سهم
اللّٰه ورسوله
الصفحه ٤٥٣ : الإسلام بعدها ، فيقدّم
حجّ النيابة ، ويراعى في وجوب حجّ الإسلام بقاؤها إلى القابل.
«والإسلام»
إن صحّحنا