الصفحه ٢٢٥ : : يحتمل أن يكون المراد بالتضاعيف ما هو بحسب كلام المصنّف
فيكون كلّ ما في الفصل الثالث داخلاً فيها ، حتى
الصفحه ٤٦١ : قبول خبره.
«ولو حجّ»
الفاسق عن غيره «أجزأ
*» عن المنوب عنه في نفس الأمر وإن وجب
عليه استنابة غيره لو
الصفحه ٥٧١ :
وغيرها بعد العجز
عنها ، فكان الأولى أنّه مع العجز عنها يجب بقرة أو شاة. وفي الدروس أوجب فيه بدنة
الصفحه ٢٩٣ : الترتيب مع النسيان ، وكذا لو شرع في اللاحقة ثمّ علم أنّ عليه فائتة. ولو
عدل إلى السابقة ثمّ ذكر سابقةً
الصفحه ٥٤١ : (٣).
«فإذا طاف»
طوافَ الحجّ «وسعى»
سعيَه «حلّ
الطيب». وقيل : يحلّ بالطواف خاصّة (٤)
والأوّل أقوى؛ للخبر
الصفحه ٥١ :
وكان الأولى إبداله بلفظ «الأرض» كما
يقتضيه الخبر ، خصوصاً على مذهبه : من جواز التيمّم بغير التراب
الصفحه ٤٤٤ : في ظاهر الرواية» الأولى أن يراد بها
الجنس؛ لأنّ ذلك ظاهر أربع روايات في الكافي (٣)
أظهرها دلالة رواية
الصفحه ٥٠ :
إن قيل به (١).
وينتقض في طرده أيضاً : بأبعاض كلّ
واحدٍ من الثلاثة مطلقاً؛ فإنّه استعمال طهورٍ
الصفحه ٢٧٥ : المصنِّف في مختصراته (٢).
واستضعفه في الذكرى ، بناءً على أنّ
شرعيّته ليكون استدراكاً للفائت منها ، فهو
الصفحه ٤٤٩ : والوصف ، إلّاأن يعيّن أحدهما ، فيتعيّن الأوّل مطلقاً ، والثاني
إن كان مشروعاً ، كالمشي والركوب ، لا
الصفحه ٣٣ : جملة الحمد فعليّةً لتجدّده
حالاً فحالاً بحسب تجدّد المحمود عليه. وهي خبريّة لفظاً إنشائيّةٌ معنىً للثنا
الصفحه ١٩٣ :
، ورفعهما على حذف المبتدأ أو الخبر ، والثالثة ساكنة ليس إلّا.
٢) رسائل الشريف
المرتضى ٣ : ٢٩ ، المقنعة
الصفحه ٢٦١ : (س) : ما
يلزم.
٢) لما روي أنّه صلى
الله عليه وآله فعل ذلك ، راجع الوسائل ٥ : ١٦٥ ، الباب ٣ من أبواب صلاة
الصفحه ٢٧٣ : المنصوص ـ فإنّه لم يكمل الركعة حتّى يصدق عليه أنّه شكّ بينهما ـ
وتردِّده (٥)
بين محذورين : الإكمال
الصفحه ٣٢٦ :
الفاضلة والكمالات
النفسيّة ، بخلاف القرى والبادية. وقد قيل : إنّ الجفاء والقسوة في الفدادين