الصفحه ٣٥٥ : وبطلان القياس
، والصغائر إن أصرّ عليها لحقت (٥)
بالكبائر ، وإلّا لم توجب الفسق ، والمروءة غير معتبرةٍ في
الصفحه ٣٥٨ : «استحباباً
ما يجب في أوّل» نُصُب «النقدين»
إن كان المدفوع منهما وأمكن بلوغ القدر. فلو تعذّر ، كما لو اُعطي
الصفحه ٣٥٩ : واحدة لا
تبلغه ـ يسقط قطعاً. وقيل : إنّ ذلك على سبيل الوجوب مع إمكانه (٢)
وهو ضعيف.
«ويستحبّ دعا
الصفحه ٣٦٢ : .
«وتجب»
الفطرة «على
الكافر» كما يجب عليه زكاة المال «ولا تصحّ منه»
حال كفره ، مع أنّه لو أسلم بعد الهلال
الصفحه ٣٩٣ : (٣)
وهو متّجهٌ ـ إن لم يثبت الإجماع على خلافه ـ لتعدّد السبب الموجب لتعدّد المسبّب
، إلّاما نصّ فيه على
الصفحه ٤٣٣ :
مطلقاً «أو كان واجباً»
وإن لم يكن ثالثاً.
«ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان
إن كان في شهر
الصفحه ٤٤٠ : ،
وكذا لو وهب مالاً مطلقاً. أمّا لو شرط الحجّ به فكالمبذول ، فيجب عليه القبول إن
كان عين الزاد والراحلة
الصفحه ٤٧٣ : عقيبها ، ولا يفتقر إلى إعادة نيّة الإحرام ،
بناءً على ما ذكره المصنّف من أنّ التلبية كتكبيرة الإحرام لا
الصفحه ٤٧٤ :
والاضطراريّة ، ولا بين المنزل المملوك عيناً ومنفعة والمغصوب ، ولا بين أن يكون
بين المنزلين مسافة القصر وعدمه
الصفحه ٤٩٧ : الاستغفار.
«ولُبس الخُفّين للرجل ، وما يستر ظهرَ
قدميه» مع تسميته لُبساً والظاهر أنّ بعض
الظَهر كالجميع
الصفحه ٥٠٠ : .
____________________
١) مرّ في نيّة
الوضوء والصلاة ، الصفحة ٧٦ و ٢٠٢.
٢) لما ورد عن طرق
أهل السنّة أنّ رسول اللّٰه صلى الله
الصفحه ٥٠٤ : وإحضار البال والخشوع (١).
«والدخول من باب بني شيبة»
ليطأ هُبل ـ وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته
الصفحه ٥٠٨ : الوجوب على غير المكلَّف مجاز ، والمراد أنّه ثابت عليهم حتى لو
تركه الصبيّ حرم عليه النساء بعد البلوغ حتى
الصفحه ٥١٠ : ).
٤) أي ثلاثمئة وستّين
طوافاً.
٥) العبارة لا تخلو
من إغلاق ، والمراد أنّ القران في الطواف المندوب وإن
الصفحه ٥١١ : إن عرض قصدها بعد الإكمال ، وإلا فالأوّل ، وعلى
التقديرين فالزيادة يستحقّ عليها ثواب في الجملة وإن قلّ.