الصفحه ٢١٨ : للرجل»
بل مطلق الذَكَر ، إمّا في الهُويّ إليه بأن يسبق بيديه ثمّ يهوي بركبتيه؛ لما روي
: «أنّ
عليّاً
الصفحه ٢٢٢ : الرسالة
الألفيّة ، فقال فيها : إنّ من الواجب جعل المُخرِج ما يقدّمه من إحدى العبارتين ،
فلو جعله الثانية
الصفحه ٢٣٠ :
لا تسبيحَ عَقِبَها (١)
، وكيفيّتها أن «يكبّر
أربعاً وثلاثين» مرّة «ويحمّد ثلاثاً
وثلاثين ، ويسبّح
الصفحه ٢٤٩ : التكبير والقنوت جزءان منها ، فيجب حيث تجب ، ويُسنّ حيث تُسنّ ،
فتبطل بالإخلال بهما عمداً على التقديرين
الصفحه ٢٦٣ : جمعةٍ (٢)
عشراً بصلاة عليٍّ وفاطمة وجعفر عليهم السلام ـ ولو اتّفق فيه خامسة تخيّر في
الساقطة ، ويجوز أن
الصفحه ٢٦٩ : دخول الأوّل نظرٌ؛ لأنّ السهو
لا يزيد على العمد.
وفي الدروس : أنّ القول بوجوبهما لكلّ
زيادةٍ ونقصانٍ
الصفحه ٢٨٦ : .
____________________
المسلمين. ويحتمل أن
يكون بالتشديد وفاعله ضمير «ما» و «من» في «منه» للتبعيض أي ما اُخرج عن الكفر من
فرق
الصفحه ٢٨٨ : الباقي. ثمّ إن قُبلت توبته ـ كالمرأة والملّي ـ قضى ، وإن لم تُقبل ظاهراً
ـ كالفطري على المشهور ـ فإن
الصفحه ٢٩٢ : للترتيب حيث يمكن.
والمراد ب «العدول»
أن ينوي بقلبه تحويلَ هذه الصلاة إلى السابقة
الصفحه ٣١١ : الحكم أخبارٌ كثيرة (٤)
وفي بعضها : أنّه من مخزون علم اللّٰه (٥).
____________________
*) في
الصفحه ٣١٦ : الركعة «بإدراك
الركوع» بأن يجتمعا في حدّ الراكع ولو قبل ذكر
المأموم. أمّا إدراك الجماعة فسيأتي أنّه يحصل
الصفحه ٣١٨ : سره : قد عرفت أنّه لم يختر في شيء من كتبه شيئاً من الأقوال
إلّاهنا وفي البيان ، وفي النفليّة لم يتعرّض
الصفحه ٣٢٢ : الأصحاب إمامةَ الأعرابي (٦)
عملاً بظاهر النهي (٧)
ويمكن أن يريد به من لا يعرف محاسنَ الإسلام وتفاصيلَ
الصفحه ٣٢٧ : أن يضيق وقت الفضيلة فيسقط اعتباره.
ولا فرق في صاحب المنزل بين المالك
للعين والمنفعة ، وغيره
الصفحه ٣٣٧ : ، وإن كانت مناسبة.
وكذا يشترط فيها أن لا تكون عوامل عرفاً
ولو في بعض الحول وإن كانت