الصفحه ١٢٧ :
جانبه الأيمن» مع الإمكان.
«ويستحبّ»
أن يكون «عمقه
*» أي الدفن مجازاً ، أو القبر المعلوم
بالمقام «نحو
الصفحه ١٣٣ : أولى؛ لعدم خروجه بالطبخ عن اسم «الأرض»
وإن خرج عن اسم «التراب»
كما لم يخرج الحجر مع أنّه أقوى استمساكاً
الصفحه ١٤٩ : أنّ
السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة.
فيجوز عود ضمير «شروطها» إلى المطلق ،
لكن لا
الصفحه ١٥٦ :
السماء ووصولها إلى
دائرة نصف النهار تقريباً إلى أن تزول.
«إلّايوم الجمعة»
فلا تكره النافلة فيه
الصفحه ١٧٢ : غيرها ـ والتعلّق ب «المعتبر» أي على أيّ مذهبٍ
كان من المذهبين اللذين سيُذكران إن شاء اللّٰه تعالى
الصفحه ١٨٢ : غير
مغزولٍ أصلاً إن جوّزناه فيما دون المغزول ، وكلاهما ممّا (٤)
لا يقول به المصنّف. وأمّا إخراج الحرير
الصفحه ١٨٤ : ـ وحرفُ المدّ؛ لاشتماله على حرفين
فصاعداً.
ويُشكل : بأنّ النصوص خاليةٌ عن هذا
الإطلاق ، فلا أقلّ من أن
الصفحه ١٨٦ : .
٢) الوسائل ٤ : ١٢٥٠
، الباب ٥ من أبواب قواطع الصلاة.
*) في (ق) : لاُمور
الدنيا.
٣) والوجه هو أنّ
الأصل في
الصفحه ١٨٧ : ؛ لتعلّق النهي بأمرٍ خارج ، بخلاف المخالفة
في غسل الوضوء بالمسح.
«والالتفات إلى ما وراءه»
إن كان ببدنه
الصفحه ١٨٨ : منه ، ولا فرق فيه بين
الواجب والندب.
واعلم أنّ هذه المذكورات أجمع إنّما
تنافي الصلاة مع تعمّدها عند
الصفحه ١٩١ : فيها مع أنّها خارجةٌ عنها
متقدّمةٌ عليها على التحقيق.
وكيفيّتهما «بأن ينويهما»
أوّلاً لأنّهما عبادة
الصفحه ٢٠٠ : العجز الكلّي.
«ويُومئ للركوع والسجود بالرأس»
إن عجز عنهما. ويجب تقريب الجبهة إلى ما يصحّ السجود عليه
الصفحه ٢٠٦ : (١)
الهيئة الواجبة. ووجهُ العدم : أصالةُ عدم وجوب الإكمال ، فينصرف إلى كونه ذكراً
للّٰهتعالى إن لم يبلغ
الصفحه ٢١٢ : : الثاني (٢)
وهو الأشهر.
ثمّ إن لم يعلم غيرَها من القرآن كرّر
ما يعلمه بقدر الفائت ، وإن علم ففي التعويض
الصفحه ٢١٤ : (٧).
«ثمّ يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل
كفّاه» معاً
«ركبتيه»
فلا يكفي وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس (٨)
مع