الصفحه ٥٦٩ : إذا
قلنا : إنّ حجّ العقوبة إذا صُدّ عنه لا يُقضى كما هو الظاهر. ولو قلنا يُقضى فلا
فرق بين القولين في
الصفحه ١٦ : قرون قبل ولادته وبعدها.
قرأ علوم اللغة والأدب العربي والفقه
على والده إلى أن توفّي سنة ٩٢٥ ه
الصفحه ٣٩ : الناس ها هنا (٤)
فإنّ كلّ واحدٍ منهم عالَمٌ أصغر ، من حيث إنّه يشتمل على نظائر ما في العالَم
الأكبر : من
الصفحه ٥٤ : مسمّاها عرفاً «بالملاقاة»
على المشهور فيهما بل كاد أن يكون إجماعاً.
«ويطهر القليل بما ذكر»
وهو ملاقاته
الصفحه ٧٠ :
وكذا ما أشبه البدن
ممّا تنفصل الغسالة عنه بسهولة ، كالحجر والخشب.
«وكذا الإناء»
ويزيد أنّه يكفي
الصفحه ٧١ : : إنّ الغسالة كالمحلّ قبل الغَسل مطلقاً (٣)
وقيل : بعده (٤)
فتكون طاهرة مطلقاً ، وقيل : بعدها
الصفحه ٧٦ : »
إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم
يذكره لأنّه خارجٌ عن
الصفحه ٨٣ : بالطهارة في الأوّل ، كما أنّه لو علم عدم
تعاقب الحدثين بحسب عادته أو في هذه الصورة ، تحقّق الحكم بالحدث في
الصفحه ٨٨ :
تأديّ الواجب بردّ
غيره وجهان.
واعلم أنّ المراد ب «الجواز» في حكاية
الأذان ـ وما في معناه
الصفحه ٩٥ : ، ودوامِه كتوالي الثلاثة ، ووصفِه كالقويّ مع التمييز (٢)
ومحلِّه كالجانب إن اعتبرناه ، ونحو ذلك «حُكم به
الصفحه ١٠٤ : نفاسٌ خاصّةً ، كما لو رأت رابع الولادة مثلاً وسابعها
لمعتادتها واستمرّ إلى أن تجاوز العشرة فنفاسها
الصفحه ١٠٦ : » للمصاحبة ،
كقوله تعالى : (اُدْخُلُوا فِي أُمَمٍ) (٣)
و (فَخَرَجَ عَلىٰ قَوْمِهِ فِي
زِينَتِهِ)
(٤) إن عاد
الصفحه ١٠٧ : أو عليه ، إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، كما
ورد به النصّ (١)
وقيّده به المصنّف في غيره
الصفحه ١١٣ : الشيخان من اعتبار القتل بين يدي النبيّ والإمام عليهم السلام وما أفاده
المحقّق في المعتبر : من أنّ هذا
الصفحه ١١٤ : الكنيف» المعدّ للنجاسة ،
والأفضل أن يُجعل في حفيرةٍ خاصّةٍ به «وترك ركوبه»
بأن يجعله الغاسل بين رجليه