الصفحه ٣٨٨ : مراعاةٍ بناءً على أصالة عدم طلوع الفجر «أو النهار»
بأن أكل آخر النهار ظنّاً أنّ الليل دخل فظهر عدمه
الصفحه ٤١١ :
الإناث. واختاره في
الدروس (١)
ولا ريب أنّه أحوط.
ولو مات المريض قبل التمكّن من القضاء
سقط
الصفحه ٤١٨ : (٤)
، وهو نادر «والظاهر
أنّ الخَصِيّ الممسوح كذلك»
لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف.
«وبلّ الثوب على
الصفحه ٤٢١ :
اختصاصه بالأدنى ، فإن صام أحدهم بدون إذنٍ كره.
«والأولى عدم انعقاده مع النهي»
لما روي : من أنّ الضيف
الصفحه ٤٢٦ : السنّ بالبيّنة والشياع لا
بدعواه. والإنبات بهما وبالاختبار ، فإنّه جائزٌ مع الاضطرار إن جعلنا محلّه من
الصفحه ٤٥٠ : إن كان مستطيعاً حالَ النذر
وكانت حجّة النذر مطلقة أو مقيّدة بزمان متأخّر عن السنة الاُولى قدّم حجّة
الصفحه ٤٦٨ :
ترجيحه. وبذلك يظهر
أنّ النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع
أيّام السنة.
«ويشترط في
الصفحه ٤٧٠ :
الجانب الأيمن ، ولطخه بدمه «إن
كان بدنة ، وتقليده إن كان»
الهدي «غيرها»
أي غير البدنة «بأن
يعلِّق في
الصفحه ٤٧٢ : على اختصاص كلّ قوم بنوع (٨)
وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتّع ابتدا
الصفحه ٤٧٥ : (٢)
إن كانت الإقامة بنيّة الدوام ، وإلّا اعتبرت من بلده.
ولو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في
الآفاق
الصفحه ٤٩٣ : وإن لازم الماء كالبطّ. والمتولّد بين الصيد وغيره يتبع الاسم
، فإن انتفيا عنه وكان ممتنعاً فهو صيد إن
الصفحه ٥١٢ : »
(١).
«والطهارة»
من الحدث على أصحّ القولين ـ وقيل يشترط ـ ومن الخبث أيضاً.
«والخروج من باب الصفا»
وهو الآن داخل
الصفحه ٥٤٧ : وقف لغرضٍ فلا بأس.
«وإذا بات بمنى ليلتين * جاز له النفر في
الثاني عشر بعد الزوال» لا قبلَه «إن كان
الصفحه ٥٤٩ : القابل»
وجوباً إن لم يحضر ، وإلّا وجبت المباشرة.
«ويستحبّ النفر في الأخير (١)»
لمن لم يجب عليه «والعود
الصفحه ٥٦٥ : .
وظاهرهم أنّ هذا حكم المحرم في الحرم ،
فلو كان محلّاً فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلاً له