الصفحه ١٨١ : الأصحاب (٣)
وهو أجود.
«ويُراعى في مسجَد الجبهة»
وهو القدر المعتبر منه في السجود ، لا محلّ جميع الجبهة أن
الصفحه ١٩٢ : العبادات. وبالجملة ، فذلك من أحكام الإ يمان ، لا من فصول الأذان.
قال الصدوق : إنّ إدخال ذلك فيه من وضع
الصفحه ١٩٦ : ذلك ، فإنّه قال : ربّما قيل بكراهته في الثلاثة وبالغ من قال
بالتحريم (٤)
وفي البيان : الأقرب أنّ
الصفحه ٢٠٤ :
ومنه الأفضليّة (١).
«وتجب المقارنة للنيّة»
بحيث يُكبِّر عند حضور القصد المذكور بالبال من غير أن
الصفحه ٢٢٩ : ، وإلّا فهي أفضله مطلقاً ، بل روي أنّها (٣)
أفضل من ألف ركعة (٤)
____________________
١) الذكرى ٤ : ١٥
الصفحه ٢٣١ :
«الفصل الخامس»
«في التروك»
يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون «الالتفات»
(١) إلى آخر الفصل
الصفحه ٢٥١ : والمأموم «إلّابمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله»
فإنّه يُستحبّ أن يقصده الخارج إليها ويُصلّي به ركعتين قبل
الصفحه ٢٥٤ : ءة
الحمد وسورة ، ثمّ الركوع ، ثمّ يرفع»
رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً ، «ويقرأهما هكذا خمساً ، ثمّ
الصفحه ٢٥٦ : المضيَّقة؛ جمعاً بين الحقّين «ولو تضيّقتا»
معاً «فالحاضرة»
مقدّمةٌ؛ لأنّ الوقت لها بالأصالة. ثمّ إن بقي وقت
الصفحه ٢٦٥ :
«الفصل السابع»
«في» بيان أحكام «الخلل»
الواقع «في الصلاة»
الواجبة
«وهو»
: أي الخلل «إمّا»
أن
الصفحه ٣١٧ :
وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد
الإمام؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً ، كما ادّعاه في الذكرى (١)
فلا تصحّ
الصفحه ٣٢٣ : فيها سوى القصد إلى ذلك. والأقوى
في الأوّل ذلك. وقيل : لا؛ لأنّه خليفة الإمام فيكون بحكمه (٣).
ثمّ إن
الصفحه ٣٤٧ : فالذاهب من ماله؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ.
ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد
جاز العزل قطعاً
الصفحه ٣٦١ : البالغ العاقل الحرّ»
لا على الصبيّ والمجنون والعبد ، بل على من يعولهم إن كان من أهلها. ولا فرق في
العبد
الصفحه ٣٧٠ : التشريك سُلّمت إليه حصّته خاصّةً وإلّا الجميع. وحصّة الباقي
(١) كما لو نفوه أجمع ،
فيكون للواجد إن لم يكن