الصفحه ٥٣ : «هو» :
قدره.
٢) في العراقي وقدره.
٣) مقابل المشهور
أمران : أحدهما أنّه بالمدني وهو مئة وخمسة
الصفحه ٦٠ :
نجساً. ويحتمل حينئذٍ
: وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه
الصفحه ٦٦ : .
«والمسكر»
المائع بالأصالة.
«والفُقّاع»
بضمّ الفاء ، والأصل فيه : أن يتّخذ من ماء الشعير ، لكن لمّا ورد
الصفحه ٧٢ : في الجملة.
____________________
١) قال الفاضل
الإصفهاني : «جعله عشرة يحتمل أن يكون بعدّ الأرض
الصفحه ١١٥ : بين السرّة والركبة ، ويستحبّ أن يستر
ما بين صدره وقدمه «وقميص»
يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل
الصفحه ١٢٢ : وسط الرجل وصدر المرأة على الأشهر»
ومقابل المشهور قول الشيخ في الخلاف : إنّه يقف عند رأس الرجل وصدر
الصفحه ١٢٨ : يقدح في مصاحبته لها احتمالُ وصول
نجاسته إليها؛ لأصالة عدمه مع ظهور طهارته الآن.
«وتلقينه»
الشهادتين
الصفحه ١٢٩ : »
إلى رجليه «دوراً»
إلى أن ينتهي إليه «و»
يُصبّ «الفاضل
على وسطه» وليكن الصابّ مستقبلاً.
«ووضع اليد
الصفحه ١٣٠ : »
عندنا.
«وكلّ أحكامه»
أي أحكام الميّت «من
فروض * الكفاية» إن كانت واجبةً «أو ندبها»
إن كانت مندوبةً
الصفحه ١٣٤ : النصوص بكلٍّ منهما (٣)
وكذا عبارات الأصحاب (٤)
فمن جوّزهما جعله دالّاً على أنّ المؤدّى واحد ، ومن عيّن
الصفحه ١٤٧ :
عليه (١)
مع أنّ الشيخ في النهاية صرّح بعدمه (٢)
فما قوّاه في محلّه.
«ولكلّ ركعتين من النافلة
الصفحه ١٥٢ : المعترض في الاُفق.
«ويمتدّ وقت الظهرين إلى الغروب»
اختياراً على أشهر القولين (٣)
لا بمعنى أنّ الظهر
الصفحه ١٥٣ : .
«و»
وقت «نافلة
الظهر من الزوال إلى أن يصير الفيء»
وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ـ سمّاه في وقت الفريضة
الصفحه ١٥٩ : يمينك» راجع
الوسائل ٣ : ٢٢٢ ، الباب ٥ من أبواب القبلة.
٢) كأ نّه أشار بذلك
إلى ما ذكروه : من أنّ محراب
الصفحه ١٦٥ :
الصحيح (١)
المتناول بإطلاقه موضع النزاع.
وعلى المشهور كلّ ما خرج عن دَبْر
القبلة إلى أن يصل إلى