الصفحه ٣٩٠ :
فجمعه هنا بين الوهم والظنّ ـ في نقل
كلامهم ـ إشارةٌ إلى أنّ المراد من «الوهم» في كلامهم أيضاً
الصفحه ٣٩٥ :
«و»
يعتبر «في
الصحّة التمييز» وإن لم يكن
مكلّفاً. ويعلم منه : أنّ صوم المميّز صحيحٌ ، فيكون
الصفحه ٤٢٢ : تحريمها في بعض العبارات ـ كالمصنّف في الدروس (٣)
ـ فهو مراد من قيّد. وربّما لحظ المُطلق أنّ جمعها كافٍ عن
الصفحه ٤٣٩ : . ويظهر من إطلاقه أنّ الولد لا يتوقّف حجّه مندوباً على إذن الأب
أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله
الصفحه ٤٧٦ : أن أحرم من مكّة فيسقط الهدي على الجبران ، لحصول الغرض ،
ويبقى على النسك. أمّا لو أحرم من مكّة وخرج
الصفحه ٤٨٣ :
سبق
(١)» من أنّ من كان
منزله أقرب إلى عرفات فميقاته منزله. ويشكل بإمكان زيادة منزله بالنسبة إلى
الصفحه ٤٨٩ : به بأن يغطّي به أحدهما ، وتجوز الزيادة عليهما ،
لا النقصان.
والأقوى أن لُبسهما واجب ، لا شرط في
الصفحه ٥٠٢ :
«وإكمال السبع»
من الحَجَر إليه شوطٌ «وعدم
الزيادة عليها ، فيبطل إن تعمّده»
ولو خطوةً. ولو زاد
الصفحه ٥٠٥ :
كلامه الآن فيه.
وإنّما يستحبّ ـ على القول به ـ للرجل الصحيح دون المرأة والخنثى والعليل ، بشرط
أن
الصفحه ٥٢٠ : : واللّٰه
ما دعوت فيه إلّالإخواني ، وذلك لأنّ أبا الحسن موسى عليه السلام أخبرني أنّه من
دعا لأخيه بظهر الغيب
الصفحه ٥٣٨ : ، إلّاأن تكون واجبة بنذر وشبهه.
«ولو تعذّرت تصدّق بثمنها»
إن اتّفق في الأثمان ما يجزئ منها أو ما يريد
الصفحه ٥٤٥ : الوصفين ـ أعني
المبيت بمنى ، وبمكّة متعبّداً ـ ومن أنّه تشاغل بالواجب. ويظهر من الدروس جوازه
وإن علم أنّه
الصفحه ٥٥١ :
عليه في حجّه من حكّ أو قملةٍ سقطت ، أو نحو ذلك (٢)
ثم إن استمرّ الاشتباه فهي صدقة مطلقة ، وإن ظهر له
الصفحه ٣٠ : النجباء ، وأصحابه الأجلّة الأتقياء ، خير آلٍ
وأصحاب.
ونسألك اللّهم أن تنوّر قلوبنا بأنوار
هدايتك
الصفحه ٥٢ : (٣)
ـ وعدمِ (٤)
طهره بزوال التغيّر مطلقاً ، بل بما نبّه عليه بقوله : «أو لاقى كرّاً»
والمراد أنّ غير الجاري لا