الصفحه ١٩٥ : فلا يُشرع؟ وجهان :
من أنّه عبادةٌ توقيفيّةٌ ولا نصّ عليه
هنا بخصوصه والعموم مخصَّصٌ بفعل النبيّ صلى
الصفحه ١٩٧ : على
الخلاف في أنّ اللحن فيما يعتبر لفظه هل هو مبطل مطلقاً ، أم لا يبطل إذا لم يخلّ
بالمعنى ، المناهج
الصفحه ٢٠٣ :
ولو جَعَلها
للّٰهتعالى كفى.
وقد تلخّص من ذلك : أنّ المعتبر في
النيّة أن يحضر بباله مثلاً صلاةَ
الصفحه ٢١٩ : السجدة الثانية «و»
كذا يجب «آخر
الصلاة» إذا كانت ثلاثيّةً أو رباعيّةً.
«وهو : أشهد أن لا إله إلّااللّٰه
الصفحه ٢٣٤ : ،
والسجود فيما لو زاد واحدةً إن جعلنا الركن مسمّاه ، وزيادة جملة الأركان غير
النيّة والتحريمة فيما إذا زاد
الصفحه ٢٣٥ : الصلاح وابن إدريس ـ ذهبوا إلى أنّ من شكّ في
الركوع وهو في محلّه فركع ثم ذكر وهو في الركوع أنّه قد فعله
الصفحه ٢٤٣ : ، بمعنى أنّها
واجبةٌ تخييراً مستحبّةٌ عيناً ، كما في جميع أفراد الواجب المخيَّر إذا كان بعضها
راجحاً على
الصفحه ٢٤٧ :
ومحصَّل هذا الشرط وما قبله أنّ مَن
بَعُد عنها بدون فرسخ يتعيّن عليه الحضور ، ومن زاد عنه إلى
الصفحه ٢٥٩ :
الإصفهاني قدس سره : يحتمل أن يكون الإطلاق في مقابلة خصوص هذه المادّة ، وأن يكون
بمعنى التسوية بين اتّفاقها
الصفحه ٣٠٣ : في قراءة الثانية «فيصلّيبهم
ركعةً» إلى أن يرفعوا من سجود الثانية
فينفردون ويُتمّون صلاتَهم «ثمّ
الصفحه ٣٤٦ :
«ولا يجوز تأخير الدفع»
للزكاة «عن
وقت الوجوب» إن جعلنا وقته ووقت
الإخراج واحداً ، وهو التسمية بأحد
الصفحه ٣٤٩ : حاله في الشرف وما دونه.
واختلف في [أنّ] (٣)
أيّهما أسوأ حالاً (٤)
مع اشتراكهما فيما ذكر ، ولا ثمرة
الصفحه ٣٦٤ :
والمشهور أنّ ذلك على
وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان (١)
ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله «إلّامع
الصفحه ٣٦٩ : قومٍ منحصرين
فلا بدّ من التخلّص منه ولو بصلحٍ ، ولا خمسَ. فإن أبى ، قال في التذكرة : دفع
إليه خمسه إن
الصفحه ٣٧٧ : أن يستودعه له
إلى ظهوره ، فإذا حضرته الوفاة أودعه من ثقة ، وهكذا ما دام «غائباً ، أو يُحفظ»
أي يحفظه