الصفحه ٢٨٢ : الغفلة. ومتى ثبتت بالثلاث
سقط الحكم في الرابع ، ويستمرّ إلى أن تخلو من السهو والشكّ فرائضُ يتحقّق فيها
الصفحه ٣٣٥ : جملتها ذلك ، بل اتّفق الكلّ على أنّ النصاب بعد الإحدى
وتسعين لا يكون أقلّ من مئة وإحدى وعشرين ، وإنّما
الصفحه ٣٤٣ :
ذلك.
«وتجب»
الزكاة «في
الزائد» عن النصاب «مطلقاً»
وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو
الصفحه ٣٩٨ : الفجر «مجزئة»
على الأقوى إن اتّفقت؛ لأنّ الأصل في النيّة مقارنتها للعبادة المنويّة ، وإنّما
اغتفرت هنا
الصفحه ٤٣٨ : الإسلام»
وما في حكمه «التمييز»
فيباشر أفعاله المميِّز بإذن الوليّ «ويُحرم الوليّ عن غير المميّز»
إن أراد
الصفحه ٤٥٧ :
بنفسه. والمراد
بتقييده بالإطلاق أن يستأجره ليحجّ مطلقاً بنفسه أو بغيره أو بما يدلّ عليه كأن
الصفحه ٤٨٧ :
الفريضة إن جمعهما.
«والإحرام عقيب»
فريضة «الظهر
، أو فريضةٍ» إن لم يتّفق الظهر
ولو مقضيّة إن لم
الصفحه ٥١٣ : ،
فيجزئ من أي جزءٍ كان منه أو يُلصق عقبه به إن لم يصعد ، فإذا وصل إلى المروة ألصق
أصابع رجليه بها إن لم
الصفحه ٥٤٤ : أن يقال : «بعد قضاء مناسكه بمكّة العود إلى منى»
لأنّ مناسك مكّة متخلّلة بين مناسك منى أوّلاً وآخراً
الصفحه ٥٥٨ :
الإطعام.
«وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقَبج»
ـ بسكون الباء ـ وهو الحَجَل «والدرّاج
من صغار الغنم إن
الصفحه ٤٣ :
«تيمور لنك» فصار معه
قَسراً ، إلى أن توفّي في حدود سنة خمس وتسعين وسبعمئة ، بعد أن استشهد المصنّف
الصفحه ٥٦ :
والاُنثى والصغير
والكبير والمسلم والكافر إن لم نوجب الجميع لما لا نصّ فيه ، وإلّا اختصّ بالمسلم
الصفحه ٨٧ : ، وهي : بيوت
الحشار.
«والسِّواكُ»
حالته ، روي : أنّه يورث البَخَر (١).
«والكلامُ»
إلّابذكر اللّٰه
الصفحه ١٠٢ :
ومتوسّطة؛ لأنّها إمّا أن لا تَغمس القطنة أجمع ظاهراً وباطناً ، أو تغمسها كذلك
ولا تسيل عنها بنفسه إلى غيرها
الصفحه ١٣٦ : . ولو قدر على
الوضوء خاصّةً وجب وتيمّم عن الغُسل كالعكس ، مع أنّه يصدق عليه أنّه محدثٌ غير
جنب ، فلا بدّ