الصفحه ٨٠ : النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور (٤)
وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلّا دخل الأقلّ تحت
الصفحه ٩٣ : ء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرّات.
«وفعلُه»
أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه «بصاعٍ»
لا
الصفحه ٩٤ : الدم الذي «تراه
المرأة بعد» إكمال «تسع»
سنين هلاليّة «وقبل»
إكمال «ستّين»
سنة «إن
كانت» المرأة
الصفحه ١٠١ : ».
«وأمّا الاستحاضة»
«فهي ما»
أي الدم الخارج من الرَحِم الذي «زاد على العشرة»
مطلقاً «أو
العادة مستمرّاً
الصفحه ١٢٠ : ، ويصلّي
على النبيّ وآله عقيب الثانية»
ويستحبّ أن يضيف إليها الصلاة على باقي الأنبياء عليهم السلام «ويدعو
الصفحه ١٢٤ : لا. هذا هو الذي اختاره المصنّف في المسألة (١).
ويمكن قراءته مبنيّاً للمجهول ، فيكون
الحكم مختصّاً
الصفحه ١٣٥ :
متعدّية أو حائلة
فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها ،
وإلّا
الصفحه ١٦١ : نحو الجنوب يسيراً.
«واليمن مقابل *
الشام»
ولازم المقابلة : أنّ أهل اليمن يجعلون سُهيلاً طالعاً بين
الصفحه ١٧٥ : ذي الروح في غير المساجد
ففيها أولى ، أمّا تصوير غيره فلا.
«وتنجيسُها»
وتنجيسُ آلاتها كفرشها ، لا
الصفحه ١٩٤ : الصلاتين أو الوقت
والمكان عرفاً (٣)
وفي اشتراط كونه مسجداً وجهان ، وظاهر الإطلاق عدم الاشتراط ، وهو الذي
الصفحه ٢٩٠ : ء النوافل الراتبة»
اليوميّة استحباباً مؤكَّداً ، وقد رُوي «أنّ من تركه تشاغلاً بالدنيا لقى
اللّٰه مستخِفّاً
الصفحه ٣٠٨ :
____________________
١) متعلّق بالتقييد
الذي في المتن. المناهج السويّة : ٣٦١.
٢) راجع الوسائل ٥ :
٤٩٤ ، الباب ٢ من أبواب صلاة
الصفحه ٣١٣ : : الظاهر أنّه قول بوجوب القصر مطلقاً ، ولم نظفر بقائله.
المناهج السويّة : ٣٨٨.
٣) قال الفاضل قدس
سره : هو
الصفحه ٣٨٠ : أنّ اعتباره أولى.
وأمّا الأنفال
فهي المال الزائد للنبيّ صلى الله عليه وآله
والإمام عليه السلام
الصفحه ٤٥٥ : ، دون الذهاب
إليه وإن جعلناه مقدّمة للواجب ، والعود الذي لا مدخل له في الحقيقة ولا ما يتوقّف
عليها بوجهٍ