الصفحه ١٦٩ : مطلقاً.
«وترك»
الثوب «الرقيق»
الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.
«واشتمالُ الصمّاء»
والمشهور أنّه
الصفحه ١٧٣ : المرأة بيتها»
بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد ، أو بمعنى كون صلاتها فيه
كالمسجد في الفضيلة
الصفحه ٢٨٥ : لا تقضيان مطلقاً وإن كان السبب من قِبَلهِما.
والفرق أنّه فيهما عزيمة وفي غيرهما رخصة ، وهي لا تناط
الصفحه ٣٣٨ :
سائمة. وكان عليه أن
يذكره.
«والحول»
ويحصل هنا «بمضيّ
أحد عشر شهراً هلاليّة» فيجب بدخول الثاني
الصفحه ٣٤٥ : إن كان أصله عَروضاً ، وإلّا فنصاب أصله وإن نقص بالآخر.
وفهم من الحصر أنّ قصد الاكتساب عند
التملّك
الصفحه ٣٥٠ : .
«والمرويّ»
في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام «أنّ المسكين أسوأ حالاً»
لأنّه قال : «الفقير
الذي لا يسأل
الصفحه ٣٧٩ :
التسليم» وإن كان غنيّاً في بلده ، بشرط أن
يتعذّر وصوله إلى المال على الوجه الذي قرّرناه في الزكاة
الصفحه ٣٩٢ : .
ويفهم من القيد أنّه لو لم يظهر الخلاف
فيهما لا قضاء. وهو يتمّ في الثاني دون الأوّل؛ للنهي (١)
والذي
الصفحه ٤٢٣ :
كان من رمضان والندب
إن لم يكن «فقولان
، أقربهما الإجزاء» (١)
لحصول النيّة المطابقة للواقع ، وضميمة
الصفحه ٤٤١ :
قولان ، والمرويّ» صحيحاً «عن عليّ عليه السلام
ذلك» حيث أمر شيخاً لم يحجّ ولم يطقه من
كبره أن يجهّز رجلاً
الصفحه ٤٦٧ : إلى أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذي
الحجّة (٣)
لفوات اختياري عرفة اختياراً بعدَها. وقيل : عشر
الصفحه ٥٠٧ : (٢)
«يستنيب»
فيه. ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلاً بخروج ذي الحجّة قبلَ فعله إن كان طواف
الحجّ مطلقاً ، وفي
الصفحه ٥٤٣ : منى «إلى
مكّة» ليومه «ويجوز تأخيره إلى الغد. ثم يأثم
المتمتّع» إن أخّره «بعده»
في المشهور. أمّا القارن
الصفحه ٧٥ : »
على وزن «التعلّم»
وأمّا الوَضوء ـ بالفتح ـ فهو الماء الذي يُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءة»
وهي
الصفحه ٧٨ :
فتغسلان معاً من باب
المقدّمة.
«ثمّ مسح مقدّم الرأس»
أو شعره الذي لا يخرج بمدّه عن حدّه ، واكتفى