الصفحه ٣٢٥ : بجاهلها ، ولا يتعاكسان.
«ولا المؤوف اللسان»
كالألثغ ـ بالمثلّثة ـ وهو الذي يبدّل حرفاً بغيره
الصفحه ٥٨٠ : ء حتى
يحجّ» في القابل ، أو يعتمر مطلقاً «إن كان»
النسك الذي دخل فيه «واجباً»
مستقرّاً «أو
يطاف عنه للنسا
الصفحه ٢٧٦ : المصنّف
وغيره ، أو غيره حسبُ ، وهو أولى؛ لما سنذكره من أنّ فتوى المصنّف على المعنى
الّذي فهمه الشارح من
الصفحه ٥٨٢ :
واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول
بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة
الصفحه ٤٩١ : »
وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢)
من أسفلها «والحاجّ
إلى زوال عرفة
الصفحه ٩٦ :
والفرق بين العادتين الاتّفاق على
تحيُّض الاُولى برؤية الدم ، والخلاف في الثانية ، فقيل : إنّها فيه
الصفحه ١١٦ : »
أن يزاد للميّت «الحِبَرة»
بكسر الحاء وفتح الباء الموحّدة ، وهو ثوبٌ يمنيٌّ ، وكونها عبْريّةً ـ بكسر
الصفحه ٦٤ :
باب الأطعمة.
«والسؤر»
وهو : الماء القليل الذي باشره جسم حيوانٍ «تابعٌ للحيوان»
الذي باشره في
الصفحه ١٧١ :
«الرابع : المكان»
الذي يُصلّى فيه
والمراد به هنا : ما يشغله من الحيِّز
أو يعتمد عليه ولو بواسطةٍ
الصفحه ٣٠٩ : »
وهو ملكُه من العقار الذي قد استوطنه ، أو بلدُه الذي لا يخرج عن حدودها الشرعيّة (١)
ستّة أشهر فصاعداً
الصفحه ٤٦٤ : الميّت الذي يُقدّم إخراج ذلك
منه على الإرث. ولو لم يعلم بعضهم بالحقّ تعيّن على العالم بالتفصيل. ولو علموا
الصفحه ٤٨٦ :
«القول في الإحرام»
«يستحبّ : توفير شعر الرأس لمن أراد
الحجّ» تمتّعاً وغيره «من أوّل ذي القعدة
الصفحه ٥٤٢ :
وأمّا المرأة فلا إشكال في تحريم الرجال
عليها بالإحرام ، وإنّما الشكّ في المحلِّل ، والأقوى أنّها
الصفحه ٣٤٢ :
«وأمّا الغلّات»
الأربع : «فيشترط
فيها التملّك بالزراعة» إن كان ممّا يُزرع «أو الانتقال»
أي انتقال
الصفحه ٢٧٤ : عليه»
أي على الطرف الذي غلب عليه ظنُّه.
والمراد أنّه غلب ظنُّه عليه ثانياً بعد
أن شكّ فيه أوّلاً