الصفحه ٤١٦ :
«إلّالمن يُدعى إلى طعام»
فلا يكره له قطعه مطلقاً ، بل يكره المضيّ عليه ، ورُوي أنّه أفضل من الصيام
الصفحه ٤٣١ :
فلا يجب السادس (١)
ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٢)
والفرق : أنّ اليومين في المندوب منفصلان
الصفحه ٤٧٨ :
لأ نّه ليس جزءاً بل
محلّلاً «ويستحبّ
جبره بشاة» للرواية (١)
المحمولة على الاستحباب جمعاً. ولو كان
الصفحه ٥٠٦ : إلّا غفرها له إن شاء
اللّٰه تعالى ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (١).
ومتى استلم حفظ
الصفحه ٥٢٣ : »
الإفاضة قبل الفجر «للمرأة
والخائف» بل كلّ مضطرّ
____________________
١) كذا ، والظاهر أنّ
المراد بها
الصفحه ٥٥٩ : (٥)
تبعاً لظاهر الرواية (٦)
وتبعه الجماعة (٧)
وظاهره : أنّ في كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن
الصفحه ٥٧٥ : إليه في المشهور ، والرواية به مقطوعة (١)
وفي إلحاق السنّ به وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع
الصفحه ٥٨٤ :
«خاتمة»
«تجب العمرة»
على المستطيع إليها سبيلاً «بشروط
الحجّ» وإن استطاع إليها خاصّة. وإلّا أن
الصفحه ٣٥٦ : دليل على اعتبارها ، والإ
جماع ممنوع. والمصنّف لم يرجّح اعتبارها (٢)
إلّافي هذا الكتاب. ولو اعتبرت لزم
الصفحه ٨ : ساهم في تحقيق وإخراج
الكتاب ، ونسأل اللّٰه تعالى أن يمنّ عليهم وعلينا بمزيد من التوفيق في خدمة
الدين
الصفحه ٢٩ : بيان
____________________
١) أشار قدس سره بهذه
العبارة إلى أنّ هذا الكتاب شرح لكتاب «اللمعة
الصفحه ٤٠ : وآله : «إنّي تاركٌ فيكم ما إن تمسّكتم به لن تضلّوا : كتابَ
اللّٰهِ وعترتي أهل بيتي ... الحديث
الصفحه ٤٩ :
«كتاب الطهارة»
مصدر «طهر» بضمّ العين وفتحها ، والاسم
الطُهر بالضمّ «وهي
لغةً : النظافة
الصفحه ٤٢٧ : ، وقلّة مباحثه في هذا المختصر عمّا (١)
يليق بالكتاب المفرد.
«وهو مستحبّ»
استحباباً مؤكّداً «خصوصاً
في
الصفحه ٤٣٠ : بالمسجد.
«ويجب»
الاعتكاف «بالنذر
وشبهه» من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن
وجبت (٢) واستئجارٍ عليه.
ويشترط