الصفحه ٤٥٨ : العام «والأقرب الإجزاء»
عن فرضه المستأجر عليه بناءً على أنّ الاُولى فرضه والقضاء عقوبة (٣)
«ويملك
الصفحه ٥٦٧ :
«ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة
بتلك اليد» الجانية ، وليس في العبارة أنّه نتفها
باليد حتى
الصفحه ٥٦٨ : ؟ قولان (٣)
والمرويّ الأوّل ، إلّا أنّ الرواية مقطوعة (٤)
وقد تقدّم
الصفحه ١٥٨ : ، خلافاً للأكثر (١)
حيث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله ، استناداً إلى روايات ضعيفة (٢).
ثمّ إن
الصفحه ٢٢٦ : ءُ ...» (٥)
ورُوي أنّه يجعل هذا الدعاء قبل التكبيرات (٦)
، فلا (٧) يدعو بعد السادسة ،
وعليه المصنّف في الذكرى
الصفحه ٣٧٥ :
أنّ نصابه دينار (١)
للرواية عن الكاظم عليه السلام (٢)
وأمّا العنبر فإن دخل فيه فبحكمه ، وإلّا
الصفحه ٥٢٨ :
محمّد بن مسلم (١)
الدالّة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسّان (٢)
بجوازه على غير طهر ، كذا
الصفحه ٥٧٤ : أنّه
الزمان بين العمرتين» ولو جعلناه عشرة
أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز
الصفحه ١٥ : البيان.
ومن الطبيعي أن يمتاز الكتاب بالعمق
والمتانة؛ لأنّ الشهيد ألّفه في اُخريات حياته؛ ولذلك حظي
الصفحه ١٠٥ :
ورجوع الحائض إلى
عادتها وعادة نسائها والروايات والتمييز دونها. ويختصّ النفاس بعدم اشتراط أقلّ
الصفحه ٢٢٣ :
بما لا يفيده (١).
«والإمامُ»
يومئ «بصفحة
وجهه يميناً» بمعنى أنّه يبتدئ
به إلى القبلة ثمّ يشير
الصفحه ٢٤٨ : رواية (٣)
ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين ، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة
كيف اتّفق
الصفحه ٢٦٢ : قدّمه «أو
الجمعة» لأنّها وقتٌ لإجابة الدعاء ، حتّى
رُوي : أنّ العبد ليسأل الحاجة فيُؤخَّر قضاؤها إلى
الصفحه ٢٧٢ :
صورٌ خمس» تعمّ بها البلوى أو أنّها منصوصة ،
وإلّا فصور الشكّ أزيد من ذلك ، كما حرّره في رسالة الصلاة
الصفحه ٢٧٨ : اللّٰه بن جعفر
الأفطح ـ فلا يُعتدّ بروايته ، مع كونها شاذّة والقول بها نادرٌ. والحكم ما تقدّم
: من أنّه