الصفحه ١٠٣ : لم تكن قد اغتسلت له
بعده ، كما يدلّ عليه خبر الصحّاف (١)
وربّما قيل : باعتبار وقت الصلاة (٢)
ولا شاهد
الصفحه ١٧٦ : النَّبْل ، و»
هو داخلٌ في «عمل
الصنائع **» وخَصّه لتخصيصه في
الخبر (١) فتتأكّد كراهته.
«وتمكينُ المجانين
الصفحه ٢٠٩ : ١ : ٢٧٤.
٧) راجع مفتاح
الكرامة ٢ : ٤٠١.
٨) كما ورد في الخبر
، راجع الوسائل ٤ : ٧٩١ ، الباب ٥٠ من أبواب
الصفحه ٢٢٨ : . وقيل : يجوز فعل القنوت
مطلقاً قبلَ الركوع وبعده (٣)
وهو حسنٌ؛ للخبر (٤)
وحملُهُ على التقيّة ضعيفٌ؛ لأنّ
الصفحه ٥٦٤ : باب كفّارات
الصيد.
٢) إشارة إلى ما ورد
في الخبر ، راجع الوسائل ٩ : ٢٣٢ ، الباب ٣٧ من أبواب كفّارات
الصفحه ٥٧ :
«ثلاثين» دلواً
«لماء
المطر المخالط للبول والعذرة وخُرء الكلب» في
المشهور ، والمستند روايةٌ مجهولة الراوي
الصفحه ٢٧١ : رأسه معتدلاً «ويُسلِّم».
هذا (٤)
هو المشهور بين الأصحاب ، والرواية الصحيحة (٥)
دالّة عليه. وفيه
الصفحه ٢٩١ :
فصار للمصنّف في المسألة ثلاثة أقوال.
والروايات تدلّ بإطلاقها على الوسط. والموافق للأصل ما اختاره
الصفحه ١٣٨ : »
مطلقاً «على
الأصحّ» عملاً بأشهر الروايات (٣)
وأرجحها سنداً ، واعتضاداً بالنهي الوارد عن
الصفحه ٥٥ : أن يُجبر (٦)
ضعفه بعمل الأصحاب ، فيبقى إلحاق الدابّة والبقرة بما لا نصّ فيه أولى.
«و»
نزح «سبعين
الصفحه ٢٧٠ : : النيّة»
المشتملة على قصدهما وتعيينالسبب إن تعدّد ، وإلّا فلا. واستقرب المصنّف في
الذكرى اعتباره مطلقاً
الصفحه ١٧٤ :
والحدثيّة إن أضرّت بها «والمنارة
مع حائطها» لا في وسطها مع تقدّمها على المسجديّة
كذلك ، وإلّا حرم. ويمكن
الصفحه ٢٣٨ : الرواية أنّه يجزئها
من الانحناء أن تبلغ كفّاها ما فوق (١)
رُكبتيها؛ لأنّه علّله فيها بقوله : «لئلّا تطأطأ
الصفحه ٢٣٩ :
بكونها عوضها مع عدم تعرّضه لوقتها : أنّ وقتها وقت الظهر فضيلةً وإجزاءً ، وبه
قطع في الدروس والبيان
الصفحه ٤٤٢ : روايات : «إن كانت مأمونة تحجّ» راجع الوسائل ٨ : ١٠٨ ، الباب ٥٨ من
أبواب وجوب الحج.
٤) حيث قال : وتتحقّق