ولو همهمةً «لا في السرّيّة ، ولو لم يسمع ولو همهمة» وهي الصوت الخفيّ من غير تفصيل الحروف «في الجهريّة قرأ» المأموم الحمد سرّاً «مستحبّاً» هذا هو أحد الأقوال في المسألة (١).
أمّا ترك القراءة في الجهريّة المسموعة فعليه الكلّ ، لكن على وجه الكراهة عند الأكثر (٢) والتحريم عند بعضٍ (٣) للأمر بالإنصات لسامع القرآن (٤) وأمّا مع عدم سماعها ـ وإن قلّ ـ فالمشهور الاستحباب في اُولييها. والأجود إلحاق اُخرييها بهما. وقيل : تلحقان بالسرّية (٥).
وأمّا السرّية فالمشهور كراهة القراءة فيها ، وهو اختيار المصنّف في سائر كتبه (٦) ولكنّه هنا ذهب إلى عدم الكراهة. والأجود المشهور.
____________________
١) صرّح بالاستحباب العلّامة في المختلف ٣ : ٧٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٢٢.
٢) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٤٢٠ ، والعلّامة في الإرشاد ١ : ٢٧٢ ، والشهيد في الذكرى ٤ : ٤٦٣. وأفتى سلّار في المراسم : ٨٦ ، باستحباب ترك القراءة.
٣) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٥٨ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٠٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٨٨ ، والعلّامة في المختلف ٣ : ٧٨.
٤) في قوله تعالى : (وَإِذٰا قُرِئَ اَلْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف : ٢٠٤.
٥) لم نقف على مصرّحٍ به ، اُنظر السرائر ١ : ٢٨٤.
٦) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : قد عرفت أنّه لم يختر في شيء من كتبه شيئاً من الأقوال إلّاهنا وفي البيان ، وفي النفليّة لم يتعرّض لحال القراءة في الإخفاتيّة ، نعم في الدروس نسبه