غيرها.
ولها شروط أشار إليها بقوله :
«ومع إمكان الافتراق فرقتين» لكثرة المسلمين أو قوّتهم ، بحيث يقاوِم كلّ فرقةٍ العدوَّ حالةَ اشتغال الاُخرى بالصلاة وإن لم يتساويا عدداً.
«و» كون «العدوّ في خلاف» جهة «القبلة» إمّا في دَبرها أو عن (١) أحد جانبيها بحيث لا يمكنهم القتال مصلّين إلّابالانحراف عنها ، أو في جهتها مع وجود حائلٍ يمنع من قتالهم.
واشتُرط ثالثٌ وهو : كون العدوّ ذا قوّةٍ يُخاف هجومُه عليهم حالَ الصلاة (٢) فلو أمن صلّوا بغير تغيير يذكر هنا ، وتَرَكَه اختصاراً وإشعاراً به من الخوف.
ورابعٌ وهو : عدم الاحتياج إلى الزيادة على فرقتين (٣) لاختصاص هذه الكيفيّة بإدراك كلّ فرقةٍ ركعة. ويمكن الغَناء عنه في المغرب.
ومع اجتماع الشروط «يصلّون صلاةَ ذات الرِقاع» سُمّيت بذلك؛ لأنّ القتال كان في سفح جبلٍ فيه جُدَدٌ (٤) حُمرٌ وصفرٌ وسودٌ كالرقاع ، أو لأنّ الصحابة كانوا حُفاةً فلفّوا على أرجلهم الرِقاع من جلودٍ وخِرَقٍ لشدّة الحرّ ، أو لأنّ الرقاع كانت في ألويتهم ، أو لمرور قومٍ به حُفاةً فتشقّقت أرجلُهم فكانوا يَلفّون عليها الخِرَق ، أو لأنّها اسم شجرة كانت في موضع الغزوة ، وهي على ثلاثة أميال من المدينة عند بئر أرُوما. وقيل : موضعٌ من نجد ، وهي أرض غَطفان (٥).
____________________
١) في (ر) بدل «عن» : في. وكذا نقله الفاضل في. المناهج السويّة : ٣٥١.
٢) و (٣) اشترطه المحقّق في الشرائع ١ : ١٢٩ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣١٩ ، والماتن في الذكرى ٤ : ٣٤٥.
٤) جمع جُدّة بمعنى العلامة والطريقة.
٥) راجع معجم البلدان ٣ : ٥٦.