الرواتب» :
«في» الليالي «العشْرين» الاُوَل «عشرون ، كلّ ليلةٍ ثمان بعد المغرب واثنتا عشرة بعد العشاء» ويجوز العكس.
«وفي» كلّ ليلةٍ من «العَشر الأخير ثلاثون» ركعةً ، ثمان منها بعد المغرب والباقي بعد العشاء. ويجوز اثنتا عشرة بعد المغرب والباقي بعد العشاء (١).
«وفي ليالي الأفراد» الثلاث ـ وهي التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ـ «كلّ ليلة مئة» مضافةً إلى ما عُيّن لها سابقاً ، وذلك تمام الألف ، خمسمئة في العشرين ، وخمسمئة في العَشر.
«ويجوز الاقتصارُ عليها فيُفرَّق الثمانين» المتخلّفة ، وهي العشرون في التاسعة عشر والستّون في الليلتين بعدها «على الجُمع» الأربع ، فيصلّي في يوم كلّ جمعةٍ (٢) عشراً بصلاة عليٍّ وفاطمة وجعفر عليهم السلام ـ ولو اتّفق فيه خامسة تخيّر في الساقطة ، ويجوز أن يجعل لها قسطاً يتخيّر في كمّيته ـ وفي ليلة آخر جمعة عشرون بصلاة عليٍّ عليه السلام وفي ليلة آخر سبتٍ عشرون بصلاة فاطمة عليها السلام. وأطلق تفريق الثمانين على الجُمع مع وقوع عشرين منها ليلةَ السبت تغليباً ، ولأ نّها عشيّة جمعة تُنسب إليها في الجملة.
ولو نقص الشهر سقطت وظيفة ليلة الثلاثين. ولو فات شيءٌ منها استُحبّ قضاؤه ولو نهاراً وفي غيره (٣) والأفضل قبل خروجه.
____________________
١) من قوله : ويجوز ... إلى هنا ، لم يرد في (ر).
٢) في (ع) و (ف) : في كلّ يوم جمعة.
٣) أي : غير شهر رمضان. المناهج السويّة : ٢٦٣.