الصفحه ٢٥٩ : ، كالصغيرة النادرة. ونبّه (٢)
بالتسوية على خلاف المفيد حيث خصّه بالكبائر (٣).
«وصلاة الحاجة و»
صلاة
الصفحه ٢٠١ :
«فإن عجز»
عن الإ يماء به «غمّض
عينيه لهما *» مُزيداً للسجود
تغميضاً «وفتَحَهما»
بالفتح «لرفعهما
الصفحه ٢٣٧ :
النبيّ صلى الله عليه
وآله رجلاً يعبث في الصلاة ، فقال : «لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه
الصفحه ٥١٢ : .
«والشرب من زمزم ، وصبّ الماء منه عليه»
من الدلو المقابل للحَجَر ، وإلّا فمن غيره. والأفضل استقاؤه بنفسه
الصفحه ٨٤ :
بالماء «مع التعدّي»
للمخرَج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية.
«وإلّا»
أي وإن لم يتعدّ
الصفحه ٩٥ : (١)
والأصل يقتضي كونها كغيرها.
«وإلّا»
يكن كذلك «فالخمسون»
سنة مطلقاً غاية إمكان حيضها.
«وأقلّه ثلاثة
الصفحه ١٠٣ : .
واحترز بالقيدين عمّا يخرج قبل الولادة
، فلا يكون نفاساً بل استحاضة ، إلّا مع إمكان كونه حيضاً
الصفحه ١٧٠ : حكاية قول
الشيخ ـ : قلت : قد روى العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : «لا يصلّي
أحدُكم وهو
الصفحه ٤٢٧ : العشر الأواخر من شهر رمضان»
تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله ، فقد كان يواظب عليه فيها ، تضرب له قبّةٌ
الصفحه ٤٤٠ : بين البذل والهبة ، فإنّه إباحة يكفي فيها الإ يقاع.
ولا فرق بين بذل الواجب ليحجّ بنفسه ،
أو ليصحبه
الصفحه ٥٠٦ : إلّا غفرها له إن شاء
اللّٰه تعالى ، رواه معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام (١).
ومتى استلم حفظ
الصفحه ٥١١ : مطلقاً
ـ «مبطل
في طواف الفريضة ، ولا بأس به في النافلة ، وإن كان تركه أفضل»
ونبّه بأفضليّة تركه على بقا
الصفحه ٥٣٠ :
«والرمي ماشياً»
إليه من منزله ، لا راكباً. وقيل : الأفضل الرمي راكباً (١)
تأسّياً بالنبيّ صلى الله
الصفحه ٥٣٩ : ، أمّا صدقةً إذا اتّصف بها فلا
بأس. وكذا حكم جِلالها (٢)
وقلائدها تأسّياً بالنبيّ صلى الله عليه وآله
الصفحه ٣٨ : قد استفيد من التوحيد الخالص ، حَسُنَ ذكره في هذا المقام لمزيد
الاهتمام.
«وأشهد أنّ محمّداً نبيٌّ