الصفحه ٣٣٩ : الرضاع معلوفةٌ من مال المالك وإن رعت معه. وقيّده المصنّف في البيان
بكون اللبن عن معلوفة ، وإلّا فمن حين
الصفحه ٤٥٣ : المشي قيداً لازماً
في الحجّ بحيث لا يريد إلّاجمعهما ، وإلّا سقط الحجّ أيضاً مع العجز عن المشي.
«ويشترط
الصفحه ٤٦١ : شرائط النيابة في أقلّ مراتبها ، ويُحتمل اعتبار
الأوسط. هذا إذا لم يوجد من يأخذ أقلّ منها وإلّا اقتصر
الصفحه ٥٥٧ :
القيمة على الثاني ، والاقتصار في الإطعام على مُدّ.
«وفي كسر بيض النعام لكلّ بيضة بَكْرَة
من الإ بل» وهي
الصفحه ٥٦٧ : من الإ يراد.
ولو اتّفق النتف بغير اليد جازت الصدقة
كيف شاء ويجزئ مسمّاها. ولا تسقط بنبات الريش
الصفحه ٦٨ : (٣).
ولو أصاب الدم وجهي الثوب فإن تفشّى من
جانبٍ إلى آخر فواحدٌ ، وإلّا فإثنان. واعتبر المصنّف في الذكرى في
الصفحه ٧٦ : »
إن كان واجباً بأن كان في وقت عبادةٍ واجبةٍ مشروطةٍ به ، وإلّا نوى الندبَ ، ولم
يذكره لأنّه خارجٌ عن
الصفحه ٩٩ : »
كتابة «القرآن»
وفي معناه : اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم السلام ، كما
تقدّم
الصفحه ١٠٠ : القُبُل» مما بين السُرّة
والرُكبة. ويكره لها إعانته عليه إلّاأن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإ
جابة
الصفحه ١٣٥ :
متعدّية أو حائلة
فيجب التجفيف وإزالة الحائل مع الإمكان ، فإن تعذّر ضرب بالظهر إن خلا منها ،
وإلّا
الصفحه ١٣٧ : ولو
بالاحتمال البعيد «وإلّا
استحباباً» على أشهر الأقوال بين المتأخّرين (١).
والثاني ـ وهو الذي
الصفحه ١٥٨ :
البعيد المتباعدة المتّفقة الجهة على وجهٍ يزيد على جرم الكعبة لم تتّصل الخطوط
أجمع بالكعبة ضرورةً ، وإلّا
الصفحه ١٦٩ : مطلقاً.
«وترك»
الثوب «الرقيق»
الذي لا يحكي البدن ، وإلّا لم تصحّ.
«واشتمالُ الصمّاء»
والمشهور أنّه
الصفحه ١٧٤ :
«على بابها»
لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً
الصفحه ١٧٨ : (٤) ولعدم انفكاكها عن
النجاسة وتزول الكراهة برشّه.
«والمَعطن»
بكسر الطاء واحد المعاطن ، وهي مَبارك الإ بل