«على بابها» لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً والحدثيّة إن أضرّت بها «والمنارة مع حائطها» لا في وسطها مع تقدّمها على المسجديّة كذلك ، وإلّا حرم. ويمكن شمول «كونها مع الحائط» استحباب أن لا تعلو عليه ، فإنّها إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعيّة ، وهو مكروه.
«وتقديمُ الداخل» إليها «يمينه والخارج» منها «يساره» عكس الخلاء ، تشريفاً لليُمنى فيهما.
«وتعاهدُ نعله» وما يصحبه من عصا وشبهه ، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطاً للطهارة ، «والتعهّد» أفصح من «التعاهد» لأنّه يكون بين اثنين ، والمصنّف تبع الرواية (١).
«والدعاءُ فيهما» أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره.
«وصلاةُ التحيّة قبلَ جلوسه» وأقلّها ركعتان ، وتتكرّر بتكرّر الدخول ولو عن قربٍ ، وتتأدّى بسنّةٍ غيرها وفريضةٍ وإن لم ينوها معها؛ لأنّ المقصود بالتحيّة أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاةٍ وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل.
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبةٍ أو والصلاة تقام أو قَرُب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ، فإن لم يكن متطهّراً أو كان له عذر مانع عنها فليذكر اللّٰه تعالى.
وتحيّةُ المسجد الحرام الطواف ، كما أنّ تحيّة الحَرَم الإحرام ، ومِنى الرمي.
____________________
١) الوسائل ٣ : ٥٠٤ ، الباب ٢٤ من أبواب أحكام المساجد ، الحديث ١ و ٣.
![الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة [ ج ١ ] الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3205_alrawzat-albahiya-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
