استعمال الماء مطلقاً «مرّتين» إحداهما بدلاً من الغُسل بضربتين ، والاُخرى بدلاً من الوضوء بضربة. ولو قدر على الوضوء خاصّةً وجب وتيمّم عن الغُسل كالعكس ، مع أنّه يصدق عليه أنّه محدثٌ غير جنب ، فلا بدّ في إخراجه من قيد ، وكأ نّه تركه اعتماداً على ظهوره.
«ويجب في النيّة» قصد «البدليّة» من الوضوء أو الغسل إن كان التيمّم بدلاً عن أحدهما كما هو الغالب ، فلو كان تيمّمه لصلاة الجنازة أو للنوم على طهارة أو لخروجه جنباً من أحد المسجدين ـ على القول باختصاص التيمّم بذلك كما هو أحد قولي المصنّف (١) ـ لم يكن بدلاً من أحدهما ، مع احتمال بقاء العموم بجعله فيها بدلاً اختياريّاً.
«و» يجب فيه نيّة «الاستباحة» لمشروطٍ بالطهارة «والوجه» من وجوب أو ندب ، والكلام فيهما كالمائيّة (٢) «والقربة» ولا ريب في اعتبارها في كلّ عبادةٍ مفتقرةٍ إلى نيّة ، ليتحقّق الإخلاص المأمور به في كلّ عبادة.
«وتجب» فيه «الموالاة» بمعنى المتابعة بين أفعاله بحيث لا يُعدّ مُفرِّقاً عرفاً. وظاهر الأصحاب الاتّفاق على وجوبها. وهل يبطل بالإخلال بها أو يأثم خاصّةً؟ وجهان. وعلى القول بمراعاة الضيق فيه مطلقاً (٣) يظهر قوّة الأوّل ، وإلّا فالأصل يقتضي الصحّة.
«ويستحبّ نفض اليدين» بعد كلّ ضربةٍ بنفخ ما عليهما من أثر الصعيد ، أو مسحهما ، أو ضرب إحداهما بالاُخرى.
____________________
١) قاله في الدروس ١ : ٨٦.
٢) راجع الصفحة ٧٦.
٣) مع رجاء زوال العذر وعدمه.