الصفحه ٣٢٣ : حصل قبل القراءة قرأ المستخلف أو
المنفرد. وإن كان في أثنائها ، ففي البناء على ما وقع من الأوّل أو
الصفحه ١٧١ :
«الرابع : المكان»
الذي يُصلّى فيه
والمراد به هنا : ما يشغله من الحيِّز
أو يعتمد عليه ولو بواسطةٍ
الصفحه ٢٥٩ : «الاستخارة»
لا مطلقهما ، بل في موارد مخصوصةٍ من أصنافهما ، فإنّ منهما ما يُفعل بغُسل وما
يفعل بغيره ، على ما
الصفحه ٤٤١ : ، لوقوعه قبل شرط
الوجوب.
«ولا يشترط»
في الوجوب بالاستطاعة زيادة على ما تقدّم «الرجوع إلى كفاية»
من صناعة
الصفحه ٣٧ :
يُرجع (١)
إلى قولهم ، ومنه قوله تعالى : (أَلَمْ
تَرَ إِلَى اَلْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرٰائِيلَ
الصفحه ٤٣٠ : بالمسجد.
«ويجب»
الاعتكاف «بالنذر
وشبهه» من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن
وجبت (٢) واستئجارٍ عليه.
ويشترط
الصفحه ١٩٣ : والشيخان «يجبان
في الجماعة» (٢)
لا بمعنى اشتراطهما في الصحّة ، بل في ثواب الجماعة ، على ما صرّح به الشيخ في
الصفحه ٣٧٤ : (٢)
ما يرشد إلى الوجوب فيها.
والمصنّف لم يرجّح هذا القول إلّاهنا ،
بل اقتصر في الكتابين على مجرّد نقل
الصفحه ٢٨٦ : غيرها ففي ترتّبه في نفسه وعلى اليوميّة
وهي عليه قولان (١)
ومال في الذكرى إلى الترتيب (٢)
واستقرب في
الصفحه ٢٧٦ : القيام.
وعلى ما اخترناه لا تظهر المخالفة
إلّافي الفرض الأوّل من فروضها ، وأمره سهلٌ مع إطلاق النصّ
الصفحه ٢١٩ : ما يشمل الصلاة على
محمّدٍ وآله إمّا تغليبٌ أو حقيقةٌ شرعيّة.
وما اختاره من صيغته أكملُها ، وهي
الصفحه ٥٢٦ : على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة
ثم وثبت إليها بواسطة صدم
الصفحه ٤٢٨ : الليالي (٣)
فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم (٤).
«والمسجد الجامع»
وهو ما يجمِّع (٥)
فيه أهل البلد
الصفحه ٣٢٢ :
على الإمام (١)
والقنوت على قول (٢).
«وأن يأتمّ كلٌّ من الحاضر والمسافر
بصاحبه» مطلقاً. وقيل : في
الصفحه ٢٦٤ : على ما رُسِّم في كتبٍ مطوّلةٍ أو مختصّةٍ به.
«وغير ذلك»
من الصلوات المسنونة ، كصلاة النبيّ صلى الله