الصفحه ٤٤٩ : إلى رواية (٥)
حُملت على نذر حجّة الإسلام.
«ولو قيّد نذره بحجّة الإسلام فهي واحدة»
وهي حجّة الإسلام
الصفحه ١٦٢ : (٣)
وما والاها ، فتدبّر.
«و»
يجوز أن «يُعوَّل
على قبلة البلد» من غير أن يجتهد «إلّامع علم الخطأ»
فيجب
الصفحه ٩٩ : الحرمين ،
وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ (٣)
وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب «وقراءة العزائم
الصفحه ٥٧٦ : المخطوطات :
على.
٢) أي في الشجرة
والحشيش.
**) في (ق) : شاة.
٣) الوسائل ٩ : ١٨٦ ،
الباب ٢ من أبواب
الصفحه ٢٣٠ :
لا تسبيحَ عَقِبَها (١)
، وكيفيّتها أن «يكبّر
أربعاً وثلاثين» مرّة «ويحمّد ثلاثاً
وثلاثين ، ويسبّح
الصفحه ٤٣٧ : »
بما سيأتي «من
الرجال والنساء والخناثى على الفور»
بإجماع الفرقة المحقّة ، وتأخيره كبيرة موبقة. والمراد
الصفحه ٢٩٣ : مثلها ـ كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسياً ـ وإلى فائتةٍ ، استحباباً
على ما تقدّم (٢)
أو وجوباً على
الصفحه ٢٥٢ : ، اللّٰه أكبرُ
** على ما هدانا» ويزيد في» تكبير «الأضحى»
على ذلك «اللّٰه
أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام
الصفحه ٢٠٨ :
«أدائها» «والوقوفُ»
على مواضعه ، وهي : ما تمّ لفظه ومعناه أو أحدهما ، والأفضل : التامّ (١)
ثمّ
الصفحه ٤٠ : ما حَمَله» ـ بالتخفيف ـ من
أحكام الدين «وعقلوا
عنه ** صلى الله عليه وآله ما عن جبرئيل عقله»
ولا
الصفحه ٩٤ : لزمها حكمُها ، وإلّا فالأصل عدم كونها منها «أو نَبَطيّة»
منسوبة إلى «النَّبَط»
وهم ـ على ما ذكره الجوهري
الصفحه ٢٨٣ : اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به ، فإن لم
يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ، كما لو شكّ
الصفحه ٤٠٦ : غسلهما بعد الانقطاع
، وفي حكم رمضان المنذور المعين.
ويشكل الفرق على هذا بينه وبين ما ذكر :
من عدم قضا
الصفحه ١٨٤ : السادس : ترك
الكلام» في أثناء الصلاة
وهو ـ على ما اختاره المصنّف (٣)
والجماعة (٤)
ـ : ما تُركّب من
الصفحه ١٢٩ :
المحدثة مع اعترافهم
بأ نّه خلاف السنّة مراغمةً للفرقة المحقّة (١).
«وصبّ الماء عليه من قبل رأسه