الصفحه ٨٣ : .
«وغَسل البول بالماء»
مرّتين كما مرّ (٥)
«و»
كذا يجب غسل «الغائط»
____________________
١) في
الصفحه ١٣٥ : به «من»
و «إلى»
وإن احتمل غيره.
وهذا القدر من الجبهة متّفقٌ عليه. وزاد
بعضهم مسحَ الحاجبين (١)
ونفى
الصفحه ٥٠٧ : كما مرّ ولو كان المنسيّ بعضاً من
غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النسا
الصفحه ٤٧٤ : كغيره.
«الثالثة» :
«لو بَعُد المكّي» عن
الميقات «ثم
حجّ على ميقاتٍ أحرم منه وجوباً»
لأنّه قد صار
الصفحه ٢٥٤ : ءة
الحمد وسورة ، ثمّ الركوع ، ثمّ يرفع»
رأسه منه إلى أن يصير قائماً مطمئنّاً ، «ويقرأهما هكذا خمساً ، ثمّ
الصفحه ١٧٣ : المرأة بيتها»
بمعنى أنّ صلاتها فيه أفضل من خروجها إلى المسجد ، أو بمعنى كون صلاتها فيه
كالمسجد في الفضيلة
الصفحه ٦٩ : .
والتثنية منصوصةٌ في البول (٢)
وحَمَل المصنّف (٣)
غيره عليه من باب مفهوم الموافقة؛ لأنّ غيره أشدّ نجاسةً
الصفحه ١٧ : مخفوراً إلى مركز الحكومة العثمانيّة ، واستشهد في الطريق (٢)
سنة ٩٦٥ أو ٩٦٦ ، فالسلام عليه والرحمة والرضوان
الصفحه ٩٧ :
وتختصّ المبتدأة على
هذا بمن رأته أول مرّة ، والأوّل أشهر.
وتظهر فائدة الاختلاف في رجوع ذات القسم
الصفحه ٢٨٨ : «فاقد»
جنس «الطهور»
من ماءٍ وتراب عند التمكّن «على
الأقوى» لما مرّ (٤)
ولرواية زرارة عن الباقر عليه
الصفحه ٢٣٣ : مطلقاً وإلّا لكان
الإخلال بعضوٍ من أعضاء السجود مبطلاً بل المؤثّر انتفاؤها رأساً (٣)
فيه ما مرّ
الصفحه ١٧٢ : غيره.
«والنبويّ»
بالمدينة «بعشرة
آلاف **» صلاة ، وحكم زيادته الحادثة كما مرّ.
«وكلٌّ من مسجد الكوفة
الصفحه ١٩٢ : «حيّ على خير العمل»
«قد
قامت الصلاة» مرّتين ، ويُهلِّل في
آخرها مرّة» واحدة. ففصولها
سبعة عشر ، تنقص عن
الصفحه ٤٢٥ : والأكل والشرب
المعتادين. أمّا غيره فلا على الأشهر ، وفيه لو ادّعى الشبهة الممكنة في حقّه قُبل
منه ومن هنا
الصفحه ٣١٣ :
ولدلالة بعض الأخبار
عليه (١) والقولُ الآخر القصر
فيهما (٢) وفي ثالث التخيير (٣)
ورابعٍ القصر في