يكفي فيها مجرّد
القصد إلى الصلاة على الثانية إلى آخر ما يُعتبر فيها. وقد حقّق المصنّف في مواضع
: أنّ الصدر الأوّل ما كانوا يتعرّضون للنيّة
لذلك ، وإنّما أحدث البحث عنها المتأخّرون ، فيندفع الإشكال.
وقد ظهر من ذلك أن لا دليل على جواز
القطع ، وبدونه يتّجه تحريمه.
وما ذكره المصنّف : من جواز القطع على
تقدير الخوف على الجنائز ، غير واضح؛ لأنّ الخوف إن كان على الجميع أو على الاُولى
فالقطع يزيد الضرر على الاُولى ولا يزيله؛ لانهدام ما قد مضى من صلاتها الموجب
لزيادة مكثها ، وإن كان الخوف على الأخيرة فلا بدّ لها من المكث مقدار الصلاة
عليها ، وهو يحصل مع التشريك الآن والاستئناف. نعم ، يمكن فرضه نادراً بالخوف على
الثانية ، بالنظر إلى تعدّد الدعاء مع اختلافهما فيه ، بحيث يزيد ما يتكرّر منه
على ما مضى من الصلاة.
وحيث يختار التشريك بينهما فيما بقي
ينوي بقلبه على الثانية ، ويكبّر تكبيراً مشتركاً بينهما ـ كما لو حضرتا ابتداءً ـ
ويدعو لكلّ واحدةٍ بوظيفتها من الدعاء مخيّراً في التقديم إلى أن يُكمل الاُولى ،
ثمّ يُكمل ما بقي من الثانية.
ومثله ما لو اقتصر على صلاةٍ واحدةٍ على
متعدّد ، فإنّه يُشرِّك بينهم فيما يتّحد لفظه ويُراعي في المختلف ـ كالدعاء لو
كان فيهم مؤمن ومجهول ومنافق وطفل ـ وظيفة كلّ واحد ، ومع اتّحاد الصنف يُراعي
تثنية الضمير وجمعه وتذكيره وتأنيثه ، أو يذكّر مطلقاً مؤوّلاً ب «الميّت» أو
يؤنّث مؤوّلاً ب «الجنازة» والأوّل أولى.
____________________