الصفحه ٥٧٥ : (٤)
أو مطلقاً «ثلاثاً
صادقاً» من غير ضرورة إليه ، كإثبات حقّ أو
دفع باطل يتوقّف عليه. ولو زاد الصادق عن
الصفحه ٥٦٥ : ، والفرخَ بنصفه ، والبيضة بربعه. ويجتمعان على
من جمع الوصفين. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلّاعلى الوجه
الصفحه ٤٨٧ : ولُبس الثوبين
، ليحرم عقيب الصلاة بغير فصل.
«ويجب فيه : النيّة المشتملة على
مشخّصاته» من كونه إحرام
الصفحه ٥٠٨ :
ولا للقارن «إلّالضرورة».
«وهو»
أي طواف النساء «واجب
في كلّ نُسُك» حجّاً كان أم عمرة «على كلّ
الصفحه ١٣٠ : .
ومعنى الفرض الكفائي : مخاطبة الكلّ به
ابتداءً على وجهٍ يقتضي وقوعه من أيّهم كان وسقوطه بقيام من فيه
الصفحه ١٨٠ :
محاذاتها له» في حالة صلاتهما (٤)
من دون حائلٍ أو بُعد عشرة أذرع «على»
القول «الأصحّ»
والقول الآخر التحريم
الصفحه ٣٣٨ :
سائمة. وكان عليه أن
يذكره.
«والحول»
ويحصل هنا «بمضيّ
أحد عشر شهراً هلاليّة» فيجب بدخول الثاني
الصفحه ٤٩٥ : جماعة (٣)
خصوصاً مع الحاجة. نعم ، يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته :
أنّ فيه شاة
الصفحه ٣٦٤ :
والمشهور أنّ ذلك على
وجه الوجوب ، ومال إليه في البيان (١)
ولا فرق بين صاع نفسه ومن يعوله «إلّامع
الصفحه ٣٤٩ : مهمّة في تحقيق ذلك؛ للإ جماع على إرادة كلٍّ
منهما من الآخر حيث يُفرد ، وعلى
الصفحه ٨ : ء منزلته.
وعلى الرغم من تحقيق وطبع الكتاب بسعي
واهتمام بعض العلماء إلّاأنّ اُسرة المجمع رأت تجديد تحقيقه
الصفحه ٥٠٤ : وإحضار البال والخشوع (١).
«والدخول من باب بني شيبة»
ليطأ هُبل ـ وهو الآن في داخل المسجد بسبب توسعته
الصفحه ٤٣٤ :
والأوّل أشهر ،
والثاني أصحّ روايةً (١).
«فإن أكره المعتكفة»
عليه نهاراً في شهر رمضان مع وجوب
الصفحه ٢٢٤ : ،
السلام على أنبياء اللّٰه ورسله ، السلام على جبرئيلَ وميكائيلَ والملائكة
المقرّبين ، السلام على محمّد بن
الصفحه ٤٢٦ : «على
التسع (٣)»
ولا يعتدّ بخلافهما؛ لشذوذه والعلم بنسبهما وتقدّمه عليهما وتأخّره عنهما.
وأمّا الحيض