الصفحه ٥٨٧ : عليه...................................................... ١١٩
الخامس ـ دفنه
الصفحه ٥٨٦ : .................................................................. ٤٧
تعريف
الطهارة............................................................... ٤٩
بعض أحكام الما
الصفحه ٢٤٦ : فرسخين»
والحال أنّه يتعذّر عليه إقامتها عنده أو فيما دون فرسخ.
«ولا تنعقد جمعتان في أقلّ من فرسخ»
بل
الصفحه ٥٥٨ : بيض
القطاة بكارة من الغنم (٥)
وأمّا المخاض فمذكور في مقطوعة (٦)
والعمل على الصحيح. وقد تقدّم أنّ
الصفحه ١٤٦ : على المؤكّد منها ، لا على انحصار السنّة فيها.
«وفي السفر»
والخوف الموجبين للقصر «تتنصّف
الرباعيّة
الصفحه ١٨١ : كان منها. وأمّا الخَزَف فيبنى على خروجه
____________________
*) لم يرد «بُعد» في
(ق).
١) في
الصفحه ٤٣٩ : . ويظهر من إطلاقه أنّ الولد لا يتوقّف حجّه مندوباً على إذن الأب
أو الأبوين وهو قول الشيخ رحمه الله
الصفحه ٣٥٥ : ـ «تجنّب الكبائر (٣)»
دون غيرها من الذنوب وإن أوجبت فسقاً؛ لأنّ النصّ ورد على منع شارب الخمر (٤)
وهو من
الصفحه ١٧٤ :
«على بابها»
لافي وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجديّة ، وإلّا حرم في الخبثيّة مطلقاً
الصفحه ٥٢٩ : (٤).
«واستقبال الجمرة هنا»
أي في جمرة العقبة ، والمراد باستقبالها كونه مقابلاً لها لا عالياً عليها ، كما
يظهر من
الصفحه ٤٩٤ :
ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه
بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (١)
وفي قول آخر له
الصفحه ٢٠٧ : منه
صحيحاً مع اشتمالها على الصوت الموجب لتسميته جهراً عرفاً ، وأكثره : أن لا يبلغ
العُلوّ المفرط
الصفحه ٢١٠ :
«و»
سورة «الجمعة
والمنافقين في ظهريها وجمعتها»
على طريق الاستخدام (١)
وروي أنّ «من
تركهما فيها
الصفحه ٥٢٧ : تَلاحق الإصابة.
«ويستحبّ : البُرْش
(١)» المشتملة على ألوان
مختلفة بينها وفي كلّ واحدة منها ، ومن ثمّ
الصفحه ٨١ :
(٣) الذراع والمرأة
بباطنه (٤)
من غير فرقٍ فيهما بين الغسلتين ، وعليه الأكثر (٥).
«ويتخيّر الخنثى*»
بين