الصفحه ٣٣١ : أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة.
«الحرّ*»
فلا تجب على العبد لو (٢)
قلنا بملكه؛ لعدم تمكّنه من
الصفحه ١٠٦ : .
٢) ضمير «هو» يجوز
عوده إلى القول وإلى الدوران؛ لأنّه دليل ضعيف ، كما حقّق في الاُصول ، ويلزم منه
ضعف القول
الصفحه ٤٣٣ : من المحرّمات على
المعتكف ـ كالتطيّب والبيع والمماراة ـ أثم ولا كفّارة. ولو كان بالخروج في واجبٍ
الصفحه ٨٩ : إلّاأنّ مسّها لا يوجب غسلاً
، بل هي كغيرها من النجاسات في أصحّ القولين (١)
وقيل : يجب غَسل ما مسّها وإن لم
الصفحه ١٤٩ : أنّ
السبعة شروطٌ لمطلق الصلاة غير الأموات في الجملة.
فيجوز عود ضمير «شروطها» إلى المطلق ،
لكن لا
الصفحه ٢٦٥ : على الآخر.
والمراد بالخلل الواقع عن عمد وسهو :
تركُ شيءٍ من أفعالها ، وبالواقع عن شكٍّ : النقصُ
الصفحه ١٧٨ : (٣)
لا ما وُجد فيه نارٌ مع عدم إعداده لها ، كالمسكن إذا اُوقدت فيه وإن كثر.
«و»
بيوت «المجوس»
للخبر
الصفحه ٣١٥ : » حتّى أنّ الصلاة
الواحدة منها تعدل خمساً أو سبعاً وعشرين صلاةً مع غير العالم ، ومعه ألفاً. ولو
وقعت في
الصفحه ٥١٠ :
المرأة ففي الرجل
بطريق أولى.
والأقوى ما اختاره ابن إدريس من البطلان
مطلقاً. وربّما قيل : ينعقد
الصفحه ٣٩٨ : جعلها ليلاً؛ للاتّفاق على جوازها فيه.
«والناسي»
لها ليلاً «يجدّدها
إلى الزوال» بمعنى أنّ وقتها
يمتدّ
الصفحه ١١١ :
لأ نّه الغاسل حقيقةً
، واستحبّت من الآخر. واكتفى المصنّف في الذكرى بها منه أيضاً (١)
ولو ترتّبوا
الصفحه ٤٢١ :
الثانية عشرة» :
«لا يصوم الضيف بدون إذن مضيّفه» وإن
جاء نهاراً ما لم تزل الشمس. مع احتماله
الصفحه ١٢ :
البويهي (ت ٧٦٦ ه) ، حيث اتّفق اجتماع قطب الدين معه سنة ٧٦٦ ه بدمشق وأجازه في
السنة نفسها.
٥ ـ عليّ بن
الصفحه ٦٠ :
نجساً. ويحتمل حينئذٍ
: وجوب نزح الجميع إلحاقاً له بما لا نصّ فيه إن لم يثبت الإ جماع على خلافه
الصفحه ٩٥ :
العراقين ، والحكم
فيها مشهور ، ومستنده غير معلوم ، واعترف المصنّف بعدم وقوفه فيها على نصّ