الصفحه ٤٩٩ : بين ما يُعفى عنه في الصلاة وغيره. وهو يتمّ على
قول من منع من إدخال مطلق النجاسة المسجد (٣)
ليكون
الصفحه ٣٩٩ : (٤)
ووافقهم من المتأخّرين المحقّق في المعتبر (٥)
والعلّامة في المختلف (٦)
استناداً إلى أنّه عبادةٌ واحدة
الصفحه ٣٨٩ : بعدمه؛ للإذن المذكور. وأمّا وجوب (٣)
الكفّارة على القول المحكيّ (٤)
فأوضح. وقد اتّفق لكثير من الأصحاب في
الصفحه ٤٢٢ : عمرة (١)
والنصّ مطلقٌ (٢)
فتقييده يحتاج إلى دليلٍ.
ولا يحرم صومها على من ليس بمنى إجماعاً
وإن اُطلق
الصفحه ٥٧٨ : فتجب مطلقاً حتى على غير المكلَّف
، بمعنى اللزوم في ماله أو على الوليّ.
«ويجوز تخلية الإ بل»
وغيرها من
الصفحه ٣١١ : السلام»
وهو ما دار عليه سور حضرته الشريفة «فيتخيّر»
فيها بين الإتمام والقصر «والإتمامُ
أفضل» ومستنَدُ
الصفحه ٣٤٨ : احتسابه
على مستحقّيه مع وجودهم في بلده ـ على القول بالمنع ـ نظر : من عدم صدق النقل
الموجب للتغرير بالمال
الصفحه ٥٧١ : مشهور في الجملة ـ على اختلاف ترتيبه ـ
وإنّما اُطلق في بعضها الجزور (٣)
وفي بعضها الشاة (٤).
«ولو جامع
الصفحه ٣٠٥ : عدوٍّ ولُصٍّ وسَبُعٍ ، لا من وَحَلٍ وغَرَقٍ بالنسبة إلى
الكميّة ، أمّا الكيفيّة فجائزٌ حيث لا يمكن غيرها
الصفحه ٤٧٩ : ] والتذكرة [٧ : ١٩٦] اختاره استناداً إلى الرواية الصحيحة وهذا
غريب. (منه رحمه الله).
الصفحه ٣٦٧ : (٤)
ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه.
وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام
والسرقة والغيلة من
الصفحه ٧١ : ، فإن كانت من الغَسلة الاُولى وجب غَسل ما أصابته تمام
العدد ، أو من الثانية فتنقص واحدة ، وهكذا.
وهذا
الصفحه ٢٦ : في الهامش.
وتشكّلت اللجنة التي اُوكل إليها هذا
العمل من :
أ ـ حجّة الإسلام والمسلمين السيّد علي
الصفحه ١١٢ : تامّةً من غير زيادة ، فلا يَرد
ما قيل : إنّه يعتبر نقصانها ليقع الغُسل قبل تمامها (٣).
«والشهيد»
وهو
الصفحه ١٧٩ : »
أي مُوقدة ولو سراجاً أو قنديلاً. وفي الرواية كراهة الصلاة إلى المجمرة من غير
اعتبار الإضرام (١)
وهو