الصفحه ٢٥٨ :
«و (١) فرادى»
شهر «رمضان»
الخمس عشرة ، وهي العدد الفرد من أوّله إلى آخره.
«وليلةِ الفطر»
أوّلها
الصفحه ٥٦٢ : كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف ، وإلّا وجب ما ذكر للّٰهوقيمته
السوقيّة للمالك.
«وفي كلّ واحد من
الصفحه ١٤٤ : ١ و ٦.
٤) الوسائل ٤ : ١٠٠٣
، الباب الأوّل من أبواب التسليم.
٥) لم نقف على
التصريح بالاستحسان في كتبه قدس سره. نعم
الصفحه ٤٥٣ :
الأدلّة (١)
وتردّد في الدروس (٢)
هذا كلّه مع إطلاق نذر الحجّ ماشياً أو نذرهما لا على معنى جعل
الصفحه ٤٢٣ : نّه مجزومٌ به على كلّ واحدٍ من التقديرين اللازمين على وجه منع الخلوّ.
والفرق بين الجزم بالوجوب
الصفحه ٤٩٠ : والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوَ مكّة ، كأ نّها من الإ بادة
وهي الإهلاك ، مجمع البحرين ٣ : ١٨ ، (بيد
الصفحه ١٥١ : المقياس «أفضل»
من تقديمها على ذلك الوقت. كما أنّ
____________________
١) الذكرى ٢ : ٣٢١ ،
ونهاية
الصفحه ٣٢٦ : (١)
بالتشديد ، أو حذف المضاف. وقيل : يُقدَّم أولاد من تقدّمت هجرته على غيره (٢).
فإن تساووا في ذلك «فالأسنّ
الصفحه ١٧٦ : مطلقاً ـ وفعل عليٍّ عليه السلام له بمسجد الكوفة (٢)
خارجٌ ـ أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة أو بالدائم لا ما
الصفحه ٤٩٢ : »
إليها بأحد الأعضاء ، وهي أخصّ من الدلالة. ولا فرق في تحريمهما على المُحرم بين
كون المدلول مُحرِماً
الصفحه ٤٠٥ :
والشيخة وذو العطاش
ومن استمرّ به المرض إلى رمضان آخر ، فإنّ الفدية تقوم مقام القضاء.
«وتستحبّ
الصفحه ٩٠ :
«وموجِب الجَنابة»
شيئان :
أحدهما : «الإنزال»
للمني يَقَظَةً ونوماً «و»
الثاني : «غيبوبة
الحشفة
الصفحه ٢١٥ : ما لو قيّدناه ، وعلى تقدير تعيّنه فلفظ «وبحمده»
واجبٌ أيضاً تخييراً لا عيناً؛ لخُلُوّ كثيرٍ من
الصفحه ١٧٥ : قمامةً استُحبّ إخراجها ، ومثلها
التراب ، ومتى اُخرجت على وجه التحريم «فتعاد»
وجوباً إليها أو إلى غيرها من
الصفحه ٥٧٧ : ٩ : ٣٠٠ ،
الباب ١٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٦.
٣) أي بالوضوء
والغسل.
٤) إشارة إلى قوله