الصفحه ٢٧٢ : ولم يحصل ظنٌّ بطرفٍ
من متعلّقه ، وإلّا بنى عليه في الجميع ، وكذا في غيره من أقسام الشكّ.
«وإن أكمل
الصفحه ٥٤٨ : عليه بين من تأهّب للخروج قبلَه فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره ،
ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت
الصفحه ١٨٣ : الوسائل ٣ :
٦٠٠ ، الباب ٧ من أبواب ما يسجد عليه.
٦) لم نقف عليه.
الصفحه ١٠ : الفقهيّة ومصادرها من الكتاب والسنّة ، وتركيزه في كتبه الفقهيّة
على الفقه الإمامي رغم إحاطته الكاملة بفقه
الصفحه ٢٤١ : .
٣) على الخطيب
والسامعين الداخلين في العدد وغيرهم من المأمومين وغير السامعين منهم لبُعدٍ أو
صممٍ أو نحوهما
الصفحه ٤٦٦ : وألفاً (٣).
«وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ»
بالأصالة أو العارض «العدول
إلى غيره على الأصحّ» عملاً بظاهر
الصفحه ٥٢٣ : ،
ومن الاضطراري : الكلّي ، كالركن من الاختياري.
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري
الصفحه ١٢٤ :
والأولى قراءة «يُصلّي»
في الفعلين مبنيّاً للمعلوم ، أي يُصلّي مَن أراد الصلاة على الميّت إذا لم
الصفحه ٤١٥ : ء.
ولو كان خوفهما على أنفسهما فكالمريض
تفطران وتقضيان من غير فدية. وكذا كلّ من خاف على نفسه.
ولا فرق في
الصفحه ٣١٦ : صلاة العيد وأ نّه عيد «والإعادة»
من الإمام أو المأموم أو هما ، وإن ترامت على الأقوى.
«ويُدركها»
أي
الصفحه ٧٥ : »
على وزن «التعلّم»
وأمّا الوَضوء ـ بالفتح ـ فهو الماء الذي يُتوضّأ به. وأصله من «الوَضاءة»
وهي
الصفحه ٦٨ : .
ويكفي في الزائد عن المعفوّ عنه إزالة
الزائد خاصّةً. والثوب والبدن يُضمّ بعضهما إلى بعض على أصحّ القولين
الصفحه ٢٥٠ : ولا قضاء عليه».
(منه رحمه الله). راجع الوسائل ٥ : ٩٧ ، الباب ٢ من أبواب صلاة العيد ، الحديث ١٠
الصفحه ٣٠٢ : .
ورابعٌ وهو : عدم الاحتياج إلى الزيادة
على فرقتين (٣)
لاختصاص هذه الكيفيّة بإدراك كلّ فرقةٍ ركعة. ويمكن
الصفحه ٤١٠ : أكبر منه وإن لم يكن له ولدٌ متعدّدون ، مع بلوغه عند موته ، فلو كان
صغيراً ففي الوجوب عليه بعد بلوغه